إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 398 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة التحقيق فى المخالفات المنسوبة لمراقبى الحسابات .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1467 · 19 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

398 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

باعتبارها (لجنة القيد) طبقا للمادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مراقبة الحسابات.

مادة ثالثة

يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

2. يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس أو نائب الرئيس إن وجد .

3. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب فيه الرئيس.

4. يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

5. يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية وفقا للقرار رقم (2016/41) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

مادة رابعة

تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في : 11 صفر 1441 هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2019 م

قرار وزاري رقم (398) لعام 2019م

بشأن تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بقانون (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

- وعلى المرسوم رقم 2015/191م بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى كتاب جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بتاريخ 2019/9/19م.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

"مادة أولى"

تشكل اللجنة المنصوص عليها بالمادة رقم 18 من المرسوم بالقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وتعقد على النحو التالي:

السيد/ الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية رئيسا

1- السيد/ طلال يوسف المزيني جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عضوا

2- السيد /عثمان العوضي ممثل عن القطاع القانوني عضوا

3- السيدة/ منى عبد الكريم إبراهيم أمين السر

" مادة ثانية"

تختص اللجنة بما يلي:

مباشرة الدعاوى المحالة لها من السيد/ وكيل الوزارة وفقا للاختصاصات المبنية بالقانون رقم (103) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

" مادة ثالثة '

يكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:

1 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.

2 - يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضاءها .

3 - يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.

' مادة رابعة '

تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون رقم ( 103 ) لسنة 2019م في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات.

" مادة خامسة "

تكون مدة اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

" مادة سادسة "

يصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016م بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية.

" مادة سابعة "

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الخدمات

خالد ناصر الروضان

صدر في 11 صفر 1441هـ

الموافق : 10 أكتوبر 2019م

أ 9

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (64) لسنة 2019 م

بتعديل بعض أحكام لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الرياضية الصادرة بالقرار رقم (36) لسنة 2018

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب

بعد الاطلاع على :

- القانون رقم ( 97 لسنة 2015) في شأن الهيئة العامة للرياضة،

- والقانون رقم (87 لسنة 2017) في شأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 ،

- والمرسوم رقم (254) لسنة 2017 الصادر بشأن التشكيل الوزاري المعدل بالمرسوم رقم (97) لسنة 2018 والمتضمن تعييننا وزيراً للإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب،

- وقرار مجلس الوزراء رقم (1525 لسنة 2018) بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- والقرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الرياضية.

- وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه (الخامس) المنعقد بتاريخ 2019/03/25 بالموافقة على تعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2018 المشار إليه،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد أرقام (13، 12، 1، 18) من القرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن لائحة المشاركات في اللقاءات والاجتماعات والاستضافات الداخلية للجهات الرياضية – النصوص التالية:

مادة (1)

التعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

الهيئات الرياضية : الهيئات الرياضية التي تشرف عليها الهيئة.

اللقاءات:

أ- المنافسات : البطولات والمسابقات والدورات واللقاءات داخل دولة الكويت.

ب- الاجتماعات الاجتماعات والمؤتمرات والندوات الرياضية داخل دولة الكويت .

ج- الفعاليات البطولات والمسابقات الودية والمعسكرات وأنشطة الأندية المحلية داخل دولة الكويت.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي