إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 26 لسنة 1993 بشأن تشكيل لجنة التحقيق في التجاوزات والمخالفات المالية بجمعية الظهر التعاونية .

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٢٦) لسنة ١٩٩٣

بشأن تشكيل لجنة التحقيق في التجاوزات والمخالفات المالية بجمعية الظهر التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون ٧٩/١٥ في شأن قانون ونظام الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وعلى المرسوم بقانون ١٤ لسنة ٧٩ الصادر في شأن الجمعيات التعاونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم ٥٥٤ لسنة ٩٢ الصادر بشأن الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات وحساباتها.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (١)

تشكيل لجنة من التالي أسمائهم للتحقيق في التجاوزات والمخالفات المالية بجمعية الظهر التعاونية وحصرها والوقوف على أسبابها وتحديد متسببيها وذلك على النحو التالي:

١ - السيد/ فاضل هلال المطوع مدير ادارة التعاون رئيسا

٢ - السيد/ تاج الدين رشاد احمد الباحث القانوني بادارة عضوا التعاون

٣ - السيد/ محمد اشرف عبد الرؤوف مفتش حسابات بالادارة عضوا

٤ - السيد/ وليد حسين الصايغ مفتش تعاوني بالادارة عضوا

٥ - السيد/ عدنان راضي الرشيدي مفتش تعاوني بالادارة عضوا

مادة (٢)

تبدأ اللجنة أعمالها اعتبارا من يوم ٧/ ٢/ ١٩٩٣ على أن تنتهي من عملها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه وللجنة الاستعانة بمن تراه المساعدة في اداء عملها.

مادة (٣)

ترفع اللجنة الينا تقريرها النهائي بنتيجة التحقيق في موعد غايته ١٦ / ٢ / ١٩٩٣

مادة (٤)

يعفى السادة المذكورين اعلاه من التوقيع في بطاقات الدوام بالوزارة طوال مدة عمل اللجنة.

مادة (٥)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى المختصين تنفيذ ما جاء فيه وإبلاغه لمن يلزم كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٤ شعبان ١٤١٣هـ

الموافق : ٦ فبراير ١٩٩٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي