6- إعطاء الدروس الخصوصية في أي مرحلة من مراحل التعليم المختلفة أو إعداد أو طرح أو بيع مذكرات أو أبحاث أو إجابات نموذجية ، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي.
7- إقامة سوق خيري بهدف جمع المال وما شابهه إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
8- جمع تبرعات لجهات داخلية أو خارجية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
9- تأجير سفن أو القيام برحلات بحرية إلا بعد موافقة وزارة المواصلات .
10- الترويج لبيع الأطعمة والمواد الغذائية من مأكولات ومشروبات بجميع أنواعها المعدة بالمساكن الخاصة وما في حكمها إلا بعد موافقة البلدية.
مادة خامسة
- يجب أن يتضمن الإعلان التجاري المرخص به ذكر الجهة المرخصة ورقم الترخيص وذلك في مكان ظاهر به.
مادة سادسة
- يلغى القرارين رقمي ( 50 ) لسنة 2010 ، (80 ) لسنة 2016 المشار إليهما .
مادة سابعة
- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشؤون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في: 27 صفر 1438 هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2016 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 3968لسنة 2016)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 20967 المؤرخ 2016/10/25 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ جمال خالد إبراهيم فرح - مواليد الكويت في 2001/12/2 ابن المواطنة/ فاطمه صالح عبد الله أبو سيدو - أرملة المرحوم/ خالد إبراهيم فرح - كندي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــر الداخليـــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 22 صفر 1438هـ
الموافق : 22 نوفمبر 2016م