قرار وزاري رقم 396 لسنة 2021 بشأن يعامل المدعو/ حسين جاسم جبر جبر - ابن المواطنة/ زينب غلوم على محمد اشكناني معاملة الكويتين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 396 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
396 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 396 لسنة 2021 بشأن يعامل المدعو/ حسين جاسم جبر جبر - ابن المواطنة/ زينب غلوم على محمد اشكناني معاملة الكويتين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1