قرار وزاري رقم 396 لسنة 2021 بشأن يعامل المدعو/ حسين جاسم جبر جبر - ابن المواطنة/ زينب غلوم على محمد اشكناني معاملة الكويتين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
ساري
قرار وزاريرقم 396 لسنة 2021
🔍
قرار وزاري رقم 396 لسنة 2021 بشأن يعامل المدعو/ حسين جاسم جبر جبر - ابن المواطنة/ زينب غلوم على محمد اشكناني معاملة الكويتين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1