وذلك بعد تصديق معالي وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على قرارات المجلس البلدي المتخذة في اجتماعه رقم (2021/01م4) الفصل التشريعي الثاني عشر في كتابه رقم (1589 / 2021 / و ز ) والمؤرخ في : 2021/06/29م
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/م أ/ ل ج 2021/01/38/7 د
4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق : 2021/05/27 يقضي: الموافقة
على الطلب المقدم من وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات وسكن عائلي بمساحة (45م × 45م = 2025م2) ألفان وخمس وعشرون مترا مربعا منها مسجد بمساحة (20م × 34م = 680م2) ستمائة وثمانون متراً مربعاً تقريباً وسكن عائلي بمساحة (12م × 13.75م = 165م2) مائة وخمسة وستون مترا مربعا تقريبا ومواقف سيارات بمساحة (1180م2) ألف ومائة وثمانون متراً مربعاً تقريباً بطريق العبدلي كيلو (2) وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق شريطة :
1 - ربط مدخل ومخرج المسجد ومواقف السيارات المقترحة مع مواقف السيارات القائمة بالقرب من موقع المقترح وعدم استحداث أي مدخل او مخارج إضافية خدمة الموقع المقترح من جهة طريق العبدلي
2 - الالتزام بررود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة باجتماعها رقم (2020/5) بتاريخ 2020/2/18
3- تخويل الإدارة بزحزحة الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع10 /2021/01/39 د
4) المتخذ بتاريخ: 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي: عدم الموافقة
على الكتاب المقدم من شركة مستشفى السلام بشأن عمل دراسة تنظيمية ومرورية قبل إصدار تراخيص انشائية للمباني ذات الكثافة السكنية في شارع بور سعيد بمنطقة بنيد القار
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
إن قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ل ع 10 /2021/01/40 د
4) المتخذ بتاريخ 15 شوال 1442 هـ الموافق: 2021/05/27 يقضي: عدم الموافقة
على طلب شركة العماد العقارية إضافة دورين على مبنى مواقف السيارات بالقطعة رقم (6) بمنطقة الشرق.
الأمين العام للمجلس البلدي
بدر السيد عبد الرحمن الرفاعي
وزارة الداخلية
) 2021 قرار وزاري رقم 396 لسنة (
بشأن: معاملة كويتي
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 642 المؤرخ 2021/6/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو / حسين جاسم جبر جبر - ابن المواطنة/ زينب غلوم علي محمد اشكناني معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
ثامر علي صباح السالم الصباح
صدر في : 21 ذوالقعدة 1442 هـ
الموافق : 1 يوليو 2021 م