قرار وزاري رقم 216 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ حسين على عدنان حسين - ابن المواطنة/ زينب بدر عبد الرحيم حمود مكي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة 3 من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 216 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
216 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 216 لسنة 2023 بشأن يعامل المدعو/ حسين على عدنان حسين - ابن المواطنة/ زينب بدر عبد الرحيم حمود مكي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة 3 من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1