( قرار وزاري رقم 216 لسنة 2023 )
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1464 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ حسين علي عدنان علي حسين – ابن المواطنة/ زينب بدر عبدالرحيم حمود مكي معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1444هـ
الموافق : 5 مارس 2023م
( قرار وزاري رقم 217 لسنة 2023 )
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1462 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ ساره عسكر عوض عايض الميموني المطيري – ابنة المواطنة/ رفعه صنهات رباح ثواب المطيري – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 13 شعبان 1444هـ
الموافق : 5 مارس 2023 م