( قرار وزاري رقم 711 لسنة 2020 )
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 339 المؤرخ 2020/8/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل المدعو/ فيصل مزعل جاسم حمد - ابن المواطنة/ عمشاء رشيد محسن الرشيد معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 10 صفر 1442 هـ
الموافق : 27 سبتمبر 2020 م
(قرار وزاري رقم 712 لسنة 2020)
بشأن معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 423 المؤرخ 2020/9/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تعامل المدعوة/ كلثوم محسن قاطع علي طاهر - إبنة المواطنة/ نوال سند عبدالله صغير الشمري - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 10 صفر 1442 هـ
الموافق : 27 سبتمبر 2020 م