إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 395 لسنة 2019 بشأن معاملـة قصـر.

رقم التشريع وسنته

395 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 395 لسنة 2019)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8263 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصر/ دعيج علي خلف حسن عبدالله - مواليد الكويت 2002/12/8م ابن المواطنة/ مريم يعقوب ياسين عبدالكريم محمد – أرملة المرحوم/ علي خلف حسن عبدالله غير كويتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخليـــــــــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في: 1رمضان 1440هـ

الموافق: 6مايو 2019م

(قرار وزاري رقم 396 لسنة 2019)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8257 المؤرخ 2019/4/3 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

تعامل القاصرة/ طيف محمد ساير طليحان الرشيدي - مواليد الكويت 2001/4/12 إبنة المواطنة/ نوره عبيدالله طليحان راشد الرشيدي- من مطلقها/ محمد ساير طليحان الرشيدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــــــر الداخليـــــــــة

خالــد الجــراح الصبــاح

صدر في : 1 رمضان 1440هـ

الموافق : 6 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي