(قرار وزاري رقم 395 لسنة 2019)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8263 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر/ دعيج علي خلف حسن عبدالله - مواليد الكويت 2002/12/8م ابن المواطنة/ مريم يعقوب ياسين عبدالكريم محمد – أرملة المرحوم/ علي خلف حسن عبدالله غير كويتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليـــــــــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في: 1رمضان 1440هـ
الموافق: 6مايو 2019م
(قرار وزاري رقم 396 لسنة 2019)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8257 المؤرخ 2019/4/3 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ طيف محمد ساير طليحان الرشيدي - مواليد الكويت 2001/4/12 إبنة المواطنة/ نوره عبيدالله طليحان راشد الرشيدي- من مطلقها/ محمد ساير طليحان الرشيدي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــــــر الداخليـــــــــة
خالــد الجــراح الصبــاح
صدر في : 1 رمضان 1440هـ
الموافق : 6 مايو 2019 م