إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 380 لسنة 2013 بشأن : تعديل قرار بـأن تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 698 / 2012 المشار إليه لتصبح علي النحو التالي : يعامل القاصر / تركي حمود هاضل المطيري - مواليد الكويت في 2004/12/25 - إبن المواطنة / ريم عوجان عقاب علوش العتيبي

رقم التشريع وسنته

380 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 380 لسنة 2013

بشأن: تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 698/ 2012 بشأن معاملة قاصر .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2867 المؤرخ 4/ 3/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 698/ 2012 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :

يعامل القاصر/ تركي حمود هاضل المطيري - مواليد الكويت في 25/ 12/ 2004 - إبن المواطنة/ ريم عوجان عقاب علوش العتيبي- من مطلقها/ حمود هاضل طماح المطيري " سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد » .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخــلــيـــــة

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 8 جمادى الأولى 1434هـ

الموافق : 20 مارس 2013م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 395 لسنة 2013 )

بشأن: تعديل قرار

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2315/ 2008 بشأن معاملة قاصر .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2992 المؤرخ 5 /3/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2315/ 2008 المشار إليه لتصبح على النحو التالي :-

« تعامل القاصرة/ سيدة فاطمة سيد مختار هاشمي - مواليد الكويت في 15/ 8/ 1993 ابنة المواطنة/ أحلام عبد الرحيم حسين أمير - من مطلقها/ سيد مختار هاشمي - إيراني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد » .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 16 جمادى الأولى 1434 هـ

الموافق : 27 مارس 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي