وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 4093 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9585 المؤرخ 2015/6/29م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر/روان حسين إسماعيل جنتي - مواليد الكويت في 2004/5/27 ابنة المواطنة/فاطمه شاكر عبدالله سلمان علي بوحمد - من مطلقها/حسين إسماعيل جنتي إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيــر الــداخليــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 1 ذي الحجة 1436هـ
الموافق : 15 سبتمبر 2015 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (112/أ) لسنة 2015
بإشهار " الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب"
وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات
القانونية وإشهار جمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام رقم 9/ 2015 المنعقد بتاريخ 2015/6/25 بالموافقة على إشهار "الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب".
- وعلى النظام الأساسي لـ "الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب"
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة أولى :
يشهر "الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ثانية :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في :16 ذي القعدة 1436هـ
الموافق :31 أغسطس 2015 م