إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4093 لسنة 2015 بشأن أن تُعامل القاصر / روان حسين إسماعيل جنتى - مواليد الكويت فى 2004/5/27 إبنة المواطنة / فاطمة شاكر عبد الله سلمان على بوحمد - من مطلقها / حسين إسماعيل جنتى إيرانى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

4093 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 4093 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9585 المؤرخ 2015/6/29م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر/روان حسين إسماعيل جنتي - مواليد الكويت في 2004/5/27 ابنة المواطنة/فاطمه شاكر عبدالله سلمان علي بوحمد - من مطلقها/حسين إسماعيل جنتي إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيــر الــداخليــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 1 ذي الحجة 1436هـ

الموافق : 15 سبتمبر 2015 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (112/أ) لسنة 2015

بإشهار " الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب"

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) المتخذ في اجتماعه رقم 2014/2-13 المنعقد بتاريخ 2014/4/17 بشأن الاعتبارات

القانونية وإشهار جمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/4/5 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام رقم 9/ 2015 المنعقد بتاريخ 2015/6/25 بالموافقة على إشهار "الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب".

- وعلى النظام الأساسي لـ "الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب"

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة أولى :

يشهر "الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب " لمدة غير محددة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ثانية :

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في :16 ذي القعدة 1436هـ

الموافق :31 أغسطس 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي