( قرار وزاري رقم: 394 لسنة 2017)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4703 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــــرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ جميلة دبوس مرزوق سلطان الحسيني أرمُلة المرحوم/ مرزوق حداد شاوي المعلومي الظفيري - سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- عبدالعزيز مرزوق حداد شاوي الظفيري مواليد الكويت في 1999/5/9م.
2- عبدالله مرزوق حداد شاوي المعلومي الظفيري مواليد الكويت في 2002/1/2م.
مادة ( 2 )
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 12 رجب 1438 هـ
الموافق : 9 ابريل 2017 م
( قرار وزاري رقم 395 لسنة 2017 )
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4707 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ علي حسين جبار ياسر محمد – مواليد بريطانيا في 1998/10/28- ابن المواطنة/ هناء إبراهيم خلف إبراهيم الحسين – من مطلقها/ حسين جبار ياسر محمد – أفغاني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 12 رجب 1438 هـ
الموافق : 9 ابريل 2017 م