إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 394 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

394 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

( قرار وزاري رقم: 394 لسنة 2017)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4703 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ جميلة دبوس مرزوق سلطان الحسيني أرمُلة المرحوم/ مرزوق حداد شاوي المعلومي الظفيري - سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- عبدالعزيز مرزوق حداد شاوي الظفيري مواليد الكويت في 1999/5/9م.

2- عبدالله مرزوق حداد شاوي المعلومي الظفيري مواليد الكويت في 2002/1/2م.

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 12 رجب 1438 هـ

الموافق : 9 ابريل 2017 م

( قرار وزاري رقم 395 لسنة 2017 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4707 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ علي حسين جبار ياسر محمد – مواليد بريطانيا في 1998/10/28- ابن المواطنة/ هناء إبراهيم خلف إبراهيم الحسين – من مطلقها/ حسين جبار ياسر محمد – أفغاني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في : 12 رجب 1438 هـ

الموافق : 9 ابريل 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي