إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 393 لسنة 2019 بشأن أسس واشتراطات وضوابط الترخيص لمكاتب التمثيل الشركات الاجنبية.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1467 · 19 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

393 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (393) لسنة 2019

بشأن أسس واشتراطات وضوابط الترخيص لمكاتب

التمثيل الشركات الأجنبية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات

رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

- بعد الاطلاع على القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،

- وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (502) لسنة 2014 بإنصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه،

- وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر باجتماعه (2019/3) بتاريخ 22 أغسطس 2019م، بالموافقة

على وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

المادة (1)

يشترط للسماح للشركات الأجنبية التي مضى على تأسيسها سنتين وترغب في فتح مكتب تمثيل لها وفقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، تقديم المستندات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة من الجهات المختصة في بلد التأسيس:

1. القرار الصادر / الموافقة الكتابية من الجهة المختصة بالشركة الأم بفتح مكتب تمثيل لها بدولة الكويت، على أن تكون صريحة وغير معلقة على أية موافقة سواء داخل الكويت أو خارجها.

2. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم أو ما يحل محله.

3. مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة الأم نافذ أو ما يقوم مقامه.

4. قائمة بأسماء ملاك وأعضاء مجلس إدارة الشركة الأم وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع نيابة عنها.

5. قرار تعيين مدير مكتب التمثيل في دولة الكويت، على أن يكون صادراً من السلطة المختصة داخل الشركة الأم ومحدداً به نطاق وتاريخ صلاحية سريانه، مرفقاً به صورة طبق الأصل من جواز السفر.

6. الميزانية المدققة للشركة الأم عن آخر سنة مالية.

7. سند الوكالة أو كتاب التفويض للمكلف بتقديم طلب الترخيص بفتح مكتب تمثيل في دولة الكويت.

8. ما تطلبه الهيئة من بيانات أو إيضاحات.

9. تعهد من السلطة المختصة من الشركة الأم بالوفاء بأية التزامات قد تترتب على مكتب التمثيل.

المادة (2)

تمنح مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية شهادة قيد لا تتجاوز عام، ويتم النظر في تجديدها سنويا بمراعاة مدى التزامها بتقديم ما يلي:

1- بيان بأسماء العاملين بها، ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموع أجورهم.

2- الأعمال التي تم مباشرتها خلال العام وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التي اتخذتها الأخيرة في هذا الشأن.

3- تقديم جدول زمني لما تم الانتهاء منه من دراسات والمتبقي منها وتقديم بيان بـنتائج الدارسات العملية التي تم التوصل إليها.

المادة (3)

تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بأن تذكر بشكل واضح على جميع الأوراق والمستندات واللافتات والمواد الترويجية بأنها مكتب تمثيل للشركة الأم.

المادة (4)

تلتزم مكاتب التمثيل الأجنبية بإخطار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأية تعديلات تطرأ على الشركة الأم، وعلى الأخص من حيث الشكل القانوني أو المركز المالي أو طبيعة النشاط أو إدارتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الموافقة أو الاجراء المنتج للتعديلات، ولا يعتد في مواجهة الهيئة بما لم يتم إخطارها به.

المادة (5)

تلتزم مكاتب التمثيل تقديم ما يفيد اتخاذ الشركة الأم لقرارها بتأسيس شركة أو فتح فرع لها في الكويت من عدمه خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيدها، ويجوز بقرار من المدير العام مد هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.

المادة (6)

على مكاتب التمثيل الالتزام بالأهداف المنصوص عليها بالمادة (12) من القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، وبما يتفق مع الغرض المقيدة من أجله، وفي حالة مخالفة ذلك تلتزم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها إما بتأسيس شركة أو فتح فرع، خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالمخالفة، وإلا تم النظر في شطب قيدها من السجل المعد لذلك لدى الهيئة.

المادة (7)

تخضع مكاتب التمثيل لرقابة الهيئة ويكون لها حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه.

المادة (8)

تتولى الهيئة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بالدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية المقيدة من ممارسة أعمالها وفقاً للضوابط والأحكام المقررة.

المادة (9)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات

رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 9 صفر 1441 هـ

الموافق: 8 أكتوبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي