العدد ۱۷۷۰ ــ السنة ألرابعة والثلاثون
الكويت اليوم ــ ٧
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ۳۱۰ لسنة ۱۹۸۸
بشأن تحديد عدد غير الكويتيين في التمثيل الرياضي
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ـ بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٤٢ لسنة ۱۹۷۸ في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته .
ــ وعلى القرار الوزاري رقم ۱۲۷۲ لسنة ۱۹۸۷ بشأن شروط التمثيل الرياضي .
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ۱۳۱٦ لسنة ۱۹۸۷ بشأن تحديد عدد غير الكويتيين في التمثيل الرياضي.
ــ وعلى مذكرة الوكيل المساعد لشئون الشباب المؤرخة ۲/۳ /۱۹۸۸ .
ـ وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
ـ و بعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ۱
يكون الاشتراك في المسابقات المحلية للهيئات الرياضية لفئة الأشبال والناشئين في الألعاب الفردية
والجماعية مقصورا على الكويتيين وأبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين الذين يصدر بشأنهم قرار
من وزير الداخلية بمعاملتهم معاملة الكويتيين الى حين بلوغهم سن الرشد .
مادة ۲
يكون تسجيل غير الكويتيين من البالغين سن التاسعة عشر لفئة الشباب والعمومي بعدد لاعبين
اثنيين في المسابقات الفردية أو الجماعية على ألا يشارك منهما أكثر من لاعب واحد فقط .
مادة ۳
يسحب القرار الوزارى رقم ۱۳۱٦ لسنة ۱۹۸۷ الصادر بتاريخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۹۸۷ بشأن تحديد عدد
غير الكويتيين في التمثيل الرياضي .
مادة ٤
يعمل بهذا القرار اعتبارا من الموسم الرياضي ۱۹۸۹/۱۹۸۸ ويستمر العمل به لثلاثة مواسم رياضية
لاحقة وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ٤ رمضان ١٤٠٨ هـ
الموافق : ۲۰/ ٤ / ۱۹۸۸ م