دولة الكويت State Of Kuwait
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
3 / الإشارة : د
:Ref
هـ 1419 ربيع الآخر 1
التاريخ: م 1998 يوليو 25
:Date
1998 ( لسنة 13) تعميم رقم
بشــأن
ضوابط إيفاد الموظفين الفنيين والملحقين للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
نصت المادة (48)مكرر من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم (21)لسنة 1962 المعدل بأن "يعامل الموظفون الفنيون والملحقون الموفدون للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج معاملة نظرائهم من اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من نفس البعثة وتطبق عليهم اللائحة المالية لموظفي وزاره الخارجية والقرارات المنفذة لها ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بمعادلة هذه الوظائف بوظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي".
وقد لاحظ الديوان ان هناك تباين في تطبيق أحكام هذه المادة بين الجهات الحكومية التي تقتضي طبيعة عملها أن يكون لها مكاتب و ملحقيات بالبعثات التمثيلية بالخارج حيث أن البعض منها يعامل الموظفين الفنيين والملحقين الموفدين من قبلها للعمل بهذه المكاتب أو الملحقيات معاملة نظرائهم من أعضاء السلكين في نفس البعثة في تطبيق اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية والبعض الآخر اتبع هذه المعاملة على كافة الموظفين الموفدين من قبلهم بغض النظر عن طبيعة وظائفهم طالما انهم يشغلون الدرجة الرابعة / عامه وما يعلوها، كما لاحظ الديوان أيضا أن هناك تسميات اطلقت على العاملين في هذه المكاتب أو الملحقيات دون أية قيود أو ضوابط مما جعل هذا التطبيق يخرج عما قصده المشرع في المادة (48)المشار إليها. ومن ثم فقد بادر الديوان بوضع تعريف لكل من الموظف الفني والملحق مع تصنيف وظائف الملحقين ووضع شروط شغلها، وبيان كيفية معاملة الموظفين الذين يعملون بنفس المكاتب أو الملحقيات ممن تخرج وظائفهم عن نطاق هذه الوظائف وذلك على النحو التالي:
أولا: تعريف الموظف الفني:والملحق الموظف:الفني هو الموظف الموفد للعمل في البعثات التمثيلية بالخارج لتأدية الاعمال في مجال النشاط الفني الذي تمارسه الجهة الحكومية الموفدة سواء ثقافيا أو صحيا أو اعلاميا أو تجاريا أو غيره. الملحق: هو الموظف الموفد للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج لتمثيل الجهة الحكومية الموفدة لدى الجهات المختصة بالخارج فيما يتعلق بالنشاط الفني الذي تمارسه سواء ثقافيا أو صحيا أو اعلاميا أو تجاريا أو غيره. ثانيا: المسميات الوظيفية التي تندرج تحت مفهوم:الملحق تصنف وظائف الملحقين على النحو التالي: 1 –مساعد:ملحق ويشترط لشغل هذه الوظيفة: دكتوراه في التخصص+سنتين خبره.
أو ماجستير في التخصص+ 4 سنوات خبره. أو مؤهل جامعي تخصصي+ 6 سنوات خبره. 2 – :ملحق ويشترط لشغل هذه الوظيفة: دكتوراه في التخصص+ 6 سنوات خبره. أو ماجستير في التخصص+ 8 سنوات خبره. أو مؤهل جامعي تخصصي+ 10 سنوات خبره. 3 –رئيس:مكتب وهي وظيفة الشرافية ترتبط بالهيكل التنظيمي للجهة وتعلو في مستواها عن مستوى وظيفة "ملحق" ويشترط لشغلها توافر سنتين خبرة بالإضافة الى المؤهل وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل وظيفة "ملحق". وتجدر الإشارة الى أن الخبرات المطلوبة لشغل الوظائف أعلاه ،1) ،2 (3 هي الخبرات اللاحقة على المؤهل العلمي. ثالثا: كيفية معاملة الموظفين غير المعنيين في أولا الموفدين للعمل بالمكاتب والملحقيات :بالخارج قد تضطر بعض الجهات الحكومية التي لها مكاتب أو ملحقيات بالخارج الى الاستعانة بموظفين من داخل الجهة للقيام بأعمال المحاسبة والترجمة والحفظ والتسجيل وخلافه، وهؤلاء يعاملون معاملة موظفي وزارة الخارجية المدنيين الذين توفدهم للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج من حيث استحقاقهم لبدل الاغتراب الوارد بالمادة (10)من اللائحة المالية لوزارة الخارجية المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 85/5 وكذلك البدل الاضافي الوارد بالمادة (14)من نفس اللائحة. لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية التي لها مكاتب أو ملحقيات بالخارج مراعاة ما يلي: 1 –عدم انشاء أي مكتب خارجي الا بعد أخذ الموافقة المسبقة من وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وذلك تبعا للاختصاصات التالية لكل منها:-
-أ تتولى وزارة الخارجية تحديد طبيعة عمل المكتب وما اذا كان له الصفة الدبلوماسية من عدمه على ضوء نشاط الجهة التابع لها ومدى ارتباطه بالبعثة التمثيلية في نفس البلد المزمع انشاء المكتب فيه. ب– يتولى ديوان الخدمة المدنية تحديد مسميات وظائف المكتب وعددها ومدى الحاجة لاستحداث وظيفة "رئيس مكتب" في ضوء الهيكل التنظيمي للجهة. جـ-تتولى وزارة المالية دراسة مدى امكانية توفير الاعتمادات المالية المترتبة على استحداث المكتب. 2 –عدم إيفاد أي موظف فني أو ملحق الا بعد أخذ الموافقة المسبقة من وزارة الخارجية وديوان الخدمة المدنية . 3 –اعادة النظر في أوضاع الموظفين الموفدين من قبل الجهة للعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج في ضوء ما جاء بهذا التعميم وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية.
رئيس الديوان
عبد العزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان