إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 393 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

393 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1337 السنة الثالثة والستون 31 الأحد 26 رجب 1438 هـ - 2017/4/23م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (220) لسنة 2017

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (411) لعام 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013،

- وعلى القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية،

- ووفقاً لمقتضيات تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات في إطار متطلبات البنك الدولي،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

تخفض فئات الرسوم المستحقة عن طلبات التاسيس وإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة رقم (8) من القرار المشار إليه في صدر هذا القرار على النحو التالي:

الإجراءفرديشركات الأشخاصالشركات المساهمة

| إصدرا الترخيص ويشمل:

- ترخيص جديد / دائم أو مؤقت / رئيسي / فرع

- تنازل عن ترخيص

- تحويل الترخيص من فردي إلى شركة | 40 د.ك | 80 د.ك | 150 د.ك |

*ويدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء المطلوب مرة واحدة أياً كانت مشتملات الطلب.

مادة ثانية

يلغى البند (4/ أولاً) والبند (3/ أ / رابعاً) والبند (2/ب/ رابعاً) من الملحق رقم (2) من القرار الوزاري المشار إليه.

مادة ثالثة

يلغى البند (هـ) /2 من المادة السابعة من القرار المشار إليه في شأن المستندات المطلوبة لانتقال الترخيص.

مادة رابعة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 2 رجب 1438هـ

الموافق: 30 مارس 2017م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم: 393 لسنة 2017)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4698 المؤرخ 2017/3/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ مديحة فرحان نافع مطلق العنزي أرملة المرحوم/ عيسى شهاب سالم العنزي - غير كويتي الجنسية

- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- إيمان عيسى شهاب سالم العنزي مواليد الكويت في 1999/8/7م.

2- أحمد عيسى شهاب سالم العنزي مواليد الكويت في 2005/5/18م.

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدخــــلـيــــة

خالد الجراح الصباح

صدر في : 12 رجب 1438 هـ

الموافق : 9 ابريل 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي