إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 392 لسنة 2012 بشأن حليب الأطفال المباع بموجب البطاقة التموينية بأسعار مخفضة .

رقم التشريع وسنته

392 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954

العدد

1089 السنة الثامنة

والخمسون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

3 رمضان 1433 هـ

22 يوليو (تموز) 2012م

مرسوم رقم 153 لسنة 2012

بتكليف وزير التجارة والصناعة

القيام بأعمال وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 11 شعبان 1433هـ

الموافق 1 يوليو 2012م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 شعبان 1433هـ

الموافق 5 يوليو 2012م بتعيين رئيس مجلس الوزراء ،

- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يعهد إلى أنس خالد الصالح وزير التجارة والصناعة - بالإضافة إلى عمله - بتصريف العاجل من أعمال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية د . فاضل صفر علي صفر أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب أمير الكويت

نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 26 شعبان 1433هـ

الموافق : 16 يوليو 2012م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (392) لعام 2012

بشأن حليب الأطفال المباع بموجب

البطاقة التموينية بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف

على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .

- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (255/أت) بتاريخ 22 / 4 / 2012م .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تحديد أنواع وأسعار بيع حليب الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم كما هو مبين في الجدول التالي :-

البياناتالوحدةسعر البيع للمستهلكسعر التوريد للجمعيات
فلس دينارفلس دينار
سيميلاك توتال كوفورت HQ1علبة زنة 360 جرام495 2375 2
سيميلاك غين توتال كوفورت HQ2علبة زنة 360 جرام495 2375 2

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 30 رجب 1433 هـ

الموافق : 20 يونيو 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي