صدرت في 11 ديسمبر 1954
العدد
1089 السنة الثامنة
والخمسون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة دولة الكويت تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
3 رمضان 1433 هـ
22 يوليو (تموز) 2012م
مرسوم رقم 153 لسنة 2012
بتكليف وزير التجارة والصناعة
القيام بأعمال وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 11 شعبان 1433هـ
الموافق 1 يوليو 2012م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء ،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 شعبان 1433هـ
الموافق 5 يوليو 2012م بتعيين رئيس مجلس الوزراء ،
- وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يعهد إلى أنس خالد الصالح وزير التجارة والصناعة - بالإضافة إلى عمله - بتصريف العاجل من أعمال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية د . فاضل صفر علي صفر أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 شعبان 1433هـ
الموافق : 16 يوليو 2012م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (392) لعام 2012
بشأن حليب الأطفال المباع بموجب
البطاقة التموينية بأسعار مخفضة
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1979 بشأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .
- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (255/أت) بتاريخ 22 / 4 / 2012م .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تحديد أنواع وأسعار بيع حليب الأطفال المباعة بموجب البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم كما هو مبين في الجدول التالي :-
| البيانات | الوحدة | سعر البيع للمستهلك | سعر التوريد للجمعيات |
|---|---|---|---|
| فلس دينار | فلس دينار | ||
| سيميلاك توتال كوفورت HQ1 | علبة زنة 360 جرام | 495 2 | 375 2 |
| سيميلاك غين توتال كوفورت HQ2 | علبة زنة 360 جرام | 495 2 | 375 2 |
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 / 9 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 30 رجب 1433 هـ
الموافق : 20 يونيو 2012 م