إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 117 لسنة 2005 بشأن تحديد نسبة الدعم لمادتي حليب ومغذيات الأطفال المباع بموجب البطاقة التموينية

رقم التشريع وسنته

117 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (117) لعام 2005م

بشأن تحديد نسبة الدعم لمادتي حليب ومغذيات الأطفال المباع بموجب البطاقة التموينية

وزير التجارة والصناعة .

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (45) لعام 1980 المعدل له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (221) لعام 1994 .

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (463) لعام 1995 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (89) لعام 1995 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (328) لعام 2004 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة أولى

تحديد نسبة دعم حليب ومغذيات الأطفال لتصبح بحدود %30.

مادة ثانية

تحديد أسعار بيع حليب ومغذيات الأطفال للمستهلك كما يلي :

البيــــان

مغذيات أطفال سيريلاك

حليب أطفال سيميلاك عادي

حليب أطفال سيميلاك بالحديد

حليب أطفال كيكوز كامل الدسم

حليب أطفال كيكوز نصف دسم

حليب أطفال إس .26 جولد

حليب أطفال نان

الوحدة

علبة زنة 400 غرام

علبة زنة 454 غرام

علبة زنة 454 غرام

علبة زنة 450 غرام

علبة زنة 450 غرام

علبة زنة 450 غرام

علبة زنة 450 غرام

السعر

فلس

460

750

760

590

580

090

730

دينار

--

--

--

--

--

1

--

مادة ثالثة

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 16 ربيع الأول 1426 هـ

الموافق : 25 أبريل 2005 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (127) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (59) لسنة 2005 بالموافقة

على زيادة رأس مال شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية (ش . م . ك) عامة .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس

وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب شركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية (ش . م . ك) عامة .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية (ش . م . ك) عامة بزيادة رأس مالها عن طريق طرحها للاكتتاب العام داخل دولة الكويت من مبلغ 808,367,10 د .ك (عشرة ملايين وثلاثمائة وسبعة وستون ألف وثمانمائة وثمانية دنانير كويتية) إلى 16,051,712 د . ك (ستة عشر مليون وواحد وخمسون ألف وسبعمائة وأثنا عشر دينارا كويتيا) أي بواقع 10% من رأس مال الشركة والبالغ 147,123,4 د .ك ( أربعة ملايين ومئة وسبعة وأربعون ألف ومئة وثلاثة وعشرون دينارا كويتيا) موزعة على 41,471,232 سهم (واحد وأربعين مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألف ومئتان وأثنان وعشرون سهم) بقيمة أسمية 100 فلس للسهم الواحد مضافا إليها علاوة إصدار قدرها 175 فلس ، هذا وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى المكتب الكويتي لتدقيق الحسابات - بدر البزيع وشركاه .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : 24 ربيع الأول 1426هـ

الموافق : 3 مايو 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي