إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 40 لسنة 2022 بشأن إضافة المنتجات المحلية من الحليب السائل للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1583 · 7 مايو 2022

رقم التشريع وسنته

40 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 40 لسنة 2022 بشأن إضافة المنتجات المحلية من الحليب السائل للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979م في شأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعلى المرسوم بقانون (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر المادة الأولى تدرج مادة الحليب السائل الطازج طويل الأمد ذو النكهات إنتاج المزارع الوطنية بنظام البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم ويحدد نصيب الفرد والأسعار وفق الجدول:

الصنفالشدحصة الفردسعر البيع للشركة الكويتية للتموين- علبةسعر البيع للجمعية- علبةسعر البيع للمستهلك- علبة
حليب شوكولاتة طويل الأمد – من حليب طازج – 250 مل2424 علبة0.0830.0870.089
حليب فراولة طويل الأمد – من حليب طازج – 250 مل2424 علبة0.0830.0870.089
حليب موز طويل الأمد – من حليب طازج – 250 مل2424 علبة0.0830.0870.089
حليب شوكولاتة طويل الأمد – من حليب طازج – 135 مل2436 علبة0.73 (كذا في الأصل)0.0780.080
قيمر طويل الأمد – من حليب طازج – 135 مل248 علب0.1350.1400.145
قيمر طويل الأمد – من حليب طازج – 250 مل244 علب0.1940.2020.208

المادة الثانية على كافة المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره 2022/5/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان صدر في: 28 شعبان 1443هـ الموافق: 31 مارس 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي