إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 95 لسنة 2020 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

رقم التشريع وسنته

95 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (94) لعام 2020

• بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنه 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بموجب القانون رقم (117) لعام 2013

• وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر لتعديل بعض أحكام

المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.

• وعلى القرار الوزاري رقم (69) لسنة 2020 بشأن استمرار الصرف لبعض الفئات

• وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يمدد العمل بالقرار الوزاري رقم (69) لسنة 2020 بشأن صرف المواد التموينية لحاملي البطاقات التموينية والهويات الشخصية المنتهية قبل تاريخ الأول من مارس 2020 ويعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر

مادة ثانية

وعلى وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في :22 شعبان 1441 هـ

الموافق : 15 أبريل 2020 م

القرار الوزاري رقم (95) لعام 2020م

بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة

وزير التجارة والصناعة:

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنه 1979 بشأن الاشراف على الإتجار بالسلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له.

. وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية رقم (117) لعام 2013 الصادر بتعديل بعض أحكام

المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار بالسلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد الأسعار بعضها وتعديلاته.

. وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام 2019 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.

. القرار الوزاري رقم (371) لعام 2019 بشأن إضافة المواد الغذائية للبطاقة التموينية بأسعار مخفضة.

• وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة

. وبناء على ما تقتضيه المصلحة.

قرر

المادة الأولى

• تدرج مادة جبن كاسات كرافت لشركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع نصف كاسه لكل فرد وزن (240) جم شهريا مع مراعاة جبر الكسر نصيب أفراد الأسر ذات العدد لفردي على النحو التالي:

الصنفوزن الحبةسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
جبن كاسات (كرافت)480 جرام1/0301/0701/090

المادة الثانية

• تدرج مادة جبن كاسات بوك لشركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع نصف كاسه لكل فرد وزن (250) جم شهريا مع مراعاة جبر الكسر نصيب أفراد الأسر ذات العدد لفردي على النحو التالي :

الصنفوزن الحبةسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
جبن كاسات (بوك)500 جرام0/9350/9750/990

المادة الثالثة

- تدرج مادة اللحم المفروم البقري (خزان) لشركة أولاد جاسم الوزان للتجارة العامة ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع نصف كاسه لكل فرد وزن (400) جم شهريا على النحو التالي :

الصنفوزن الحبةسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
لحم بقري مفروم (خزان)400 جرام0/6050/6300/640

المادة الرابعة

- تدرج مادة جبن كاسات المراعي القشطيه لشركة الخرافي اخوان ضمن البطاقة التموينية بسعر مخفض بدون دعم على أن يبدأ نصيب الفرد من عمر (2) سنة، بواقع كاسه لكل فرد وزن (200) جم شهريا على النحو التالي :

الصنفوزن الحبةسعر البيع للتموينسعر البيع للجمعيةسعر البيع للمستهلك
جبن كاسات (المراعي)200 جرام0/4400/4600/470

المادة الخامسة

وعلى المسؤولين تنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه والعمل به من تاريخ 2020/5/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خالد ناصر الروضان

صدر في : 22 شعبان 1441 هـ

الموافق : 15 أبريل 2020 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 355 لسنة 2020)

بشأن منح إقامة مؤقتة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.

- وعلى القرار الوزاري رقم 288 لسنة 2020 بشأن قواعد إخراج الأجانب الغير حاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقامتهم.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الإقامة رقم 5665 المؤرخ 2020/4/14م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يجوز منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من تاريخ 2020/3/1 بحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر على أن تنتهي في جميع الأحوال بتاريخ 2020/5/31م.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

أنس خالد ناصر الصباح

صدر في: 22 شعبان 1441هـ

الموافق: 15أبريل2020م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي