إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 48 لسنة 2019 بشأن تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي لجمعية (الصداقة الكويتية الإنسانية).

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ((48 / أ)) لسنة 2019م

بشأن تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي

لجمعية (الصداقة الكويتية الإنسانية)

وزير الشؤون الاجتماعية: -

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الاساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (39/أ) لسنة 2018م بإشهار جمعية الصدقة الكويتية الإنسانية.

- وعلى قرار لجنة الأنظمة الأساسية للجمعيات المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته باجتماعيها رقمي (4، 5) لسنة 2018م.

- وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصداقة الكويتية الإنسانية المنعقدة بتاريخ 2019/3/11م لتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للجمعية.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

مادة (أولى)

يستبدل بنص المادة رقم (4) من النظام الأساسي لجمعية الصداقة الكويتية الإنسانية النص التالي: -

مادة (4): -

تهدف الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية: -

- تقديم الرعاية الاجتماعية والمادية للمحتاجين من أيه جنسية كانت، وخاصة المرضى الذين لديهم صعوبات مادية.

- تقديم المساعدة للمساجين وأسرهم.

- تقديم المساعدة للأسر المتعففة.

- القيام بمختلف أعمال الإغاثة والتعاون في ذلك مع باقي جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

- تكريم قدامى المقيمين في الكويت ممن تجاوزت إقامتهم بصورة مستمرة نصف قرن، وتقديم الهدايا المادية والمعنوية لهم.

- تكريم المقيمين من الملتزمين بمختلف القوانين.

- العمل على توطيد أواصر الصداقة والمحبة مع المقيمين من خلال المشاركة في أعيادهم الوطنية.

على أن يتم ممارسة أهداف الجمعية بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات ذات الصلة.

مادة (ثانية)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية

سعد إبراهيم الخراز

صدر في: 13 شوال 1440هـ

الموافق: 16 يونيو 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي