السنة الحادية والأربعون - العدد ١٩٧
١٤ - الكويت اليوم
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٣٩) لعام ١٩٩٥
بشأن أجهزة الديكوردر
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٤ في شأن
الاستيراد .
وبناء على طلب وزارة الإعلام .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تقييد استيراد أجهزة الديكوردر ما لم يحصل صاحب الشأن على
موافقة مسبقة من وزارة الإعلام .
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
هلال مشاري المطيري
التاريخ : ٢٣ رمضان ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٢ فبراير ١٩٩٥ م