إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 2017 بشأن تنظيم طلب الأجهزة والمعدات الطبية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1327 · 11 فبراير 2017

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (47) لسنة 2017 م بشأن تنظيم طلب الأجهزة والمعدات الطبية

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام المادة 130 من الدستور .

- وعلي المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الصحة العامة.

- وعلى أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة .

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015م ، ومن ضمنها وزارة الصحة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 129 لسنة 1996م بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة والقرارات المكملة والمعدلة .

- وعلي القرار الوزاري رقم 55 لسنة 2012 بشأن إنشاء مجالس الأقسام الطبية التخصصية وتحديد اختصاصاتها والقرارات المكملة له .

- وعلي القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2016م بشأن انشاء مكتب للتفتيش والتدقيق التابع لوزير الصحة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017م .

- وعلى ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن طلبات الأجهزة والمعدات الطبية دون تهيئة أماكن التشغيل لها .

- ورغبة منا في معالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بالدولة وتلافي تكرار حدوثها مستقبلا وفقا للصلاحيات الخولة لنا.

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

قرر

مادة أولى

يتولى الوكيل المساعد لشئون الأدوية و التجهيزات الطبية عند طلب الأجهزة والمعدات الطبية من قبل مجالس الأقسام الطبية والإدارات المركزية ، وقبل اتخاذ إجراءات الشراء ضرورة التأكد من وجود اماكن تستوعب هذه الاجهزة بالجهة الطالبة ، وجاهزية المكان من كافة النواحي المطلوبة لتشغيل الجهاز مثل توفير الاحمال الكهربائية اللازمة للتشغيل وغيرها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة والجهة الطالبة .

مادة ثانية

يراعي عند طلب اية اجهزة ومعدات طبية ضرورة ان يشتمل الطلب علي كافة مكونات تشغيل الجهاز من برامج واجهزة ملحقة ... الخ

مادة ثالثة

تلتزم الجهة الطالبة للأجهزة والمعدات الطبية بالتأكد من عدم وجود اجهزة اخرى مستخدمة وتعمل بكفاءة وتؤدي نفس الغرض للأجهزة المطلوبة ، او تتعارض مع تشغيلها .

مادة رابعة

يبالغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، ويلغى أي حكم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .

وزير الصحة

د. جمال منصور الحربي

صدر في :8 جمادى الأولى 1438هـ

الموافق : 5 فبراير 2017م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي