إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 39 لسنة 1984 بشأن فرض رسوم حماية جمركية قدرها 30% على المستوردات من زيوت التزييت والمماثلة للمنتجات المصنعة محليا.

رقم التشريع وسنته

39 لسنة 1984

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

الشئون الصناعية

قرار وزاري رقم (٣٩) لعام ١٩٨٤

بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادا لقانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ .

ـ وبناء على موافقة لجنة تنمية الصناعة بجلستها رقم ٨٤/٤ بتاريخ ١٩٨٤/٦/١٦

ـ وبناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم ٨٤/٣٣ بتاريخ ١٩٨٤/٧/٢٣

قررنا

فرض رسوم حماية جمركية قدرها ٣٠٪ على المستوردات من زيوت التزييت والمماثلة للمنتجات المصنعة محليا وهى كالتالى : ـ

أولا : جميع أنواع زيوت السيارات العاملة على البنزين

ثانيا : جميع أنواع زيوت محركات الديزل ـ التركتورات ـ ومعدات الانشاء الأخرى

ثالثا : جميع أنواع زيوت المسننات اليدوية للسيارات

رابعا : جميع أنواع الزيوت المستخدمة فى الصناعة وبيانها كالآتى : ـ

أ ـ زيوت التربينات

ب ـ زيوت الهيدروليك

جـ ـ زيوت المحركات الغازية

د ـ زيوت دورات التزييت

ـ يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ٧ ذو القعدة ١٤٠٤هـ

الموافق ٤ اغسطس ١٩٨٤م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي