وزارة التجارة والصناعة
الشئون الصناعية
قرار وزاري رقم (٣٩) لعام ١٩٨٤
بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادا لقانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ .
ـ وبناء على موافقة لجنة تنمية الصناعة بجلستها رقم ٨٤/٤ بتاريخ ١٩٨٤/٦/١٦
ـ وبناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم ٨٤/٣٣ بتاريخ ١٩٨٤/٧/٢٣
قررنا
فرض رسوم حماية جمركية قدرها ٣٠٪ على المستوردات من زيوت التزييت والمماثلة للمنتجات المصنعة محليا وهى كالتالى : ـ
أولا : جميع أنواع زيوت السيارات العاملة على البنزين
ثانيا : جميع أنواع زيوت محركات الديزل ـ التركتورات ـ ومعدات الانشاء الأخرى
ثالثا : جميع أنواع زيوت المسننات اليدوية للسيارات
رابعا : جميع أنواع الزيوت المستخدمة فى الصناعة وبيانها كالآتى : ـ
أ ـ زيوت التربينات
ب ـ زيوت الهيدروليك
جـ ـ زيوت المحركات الغازية
د ـ زيوت دورات التزييت
ـ يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
التاريخ : ٧ ذو القعدة ١٤٠٤هـ
الموافق ٤ اغسطس ١٩٨٤م