إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 28 لسنة 1983 بشأن تحديد أسعار بيع منتجات شركة مخازن وصناعة التبريد من أجهزة التكييف المركزي المصنعة محليا.

رقم التشريع وسنته

28 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة وَالصَّنَاعَة

الشئون الصناعية

قرار وزاري رقم ( ٢٨ ) لعام ١٩٨٣

بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية واستنادا لقانون الصناعة رقم (٦) لعام ١٩٦٥ م .

قررنا

أولا : تحديد أسعار بيع منتجات شركة مخازن وصناعة التبريد من أجهزة التكييف المركزي المصنعة محليا ( YORK GULF ) طبقا لما هو مبين بالجدول التالي : ـ

البيانالمنتجالموديلالقدرة طاقة التبريد طنسعر البيع المحدد من قبل الوزارة فلس / دينار
وحدة تكييف مركزى القطعة الواحدةوحدة تكييفPF60 - 50G٥٥١٦/٧٦٣
وحدة تكييفDISS 090٧٫٥١٢٧٥/٦٢٥
وحدة تكييفSA 90٧٫٥٧٩٤/٩٥٧
وحدة تكييفDISS 120A-46١٠١٣٣٨/٠٤٩
وحدة تكييفDISS 180 -46١٥١٩٧٥/٦٩٥
وحدة التكييف المركزي ذات القطعتينوحدة تكييفCDHF60-50A٥٣٠٠/٠٤٩
وحدة معاملة الهواءMCB60-93A٥٢٢٨/٩١٢
وحدة تكييفH2 CA090-A50A٧٫٥٥٤٣/٠٥٠
وحدة معاملة الهواءK2 EU090 AA٧٫٥٣٩٠/٣٦٤
وحدة تكييفH2CA120-A50A١٠٦٨٥/٧٨٠
وحدة معاملة الهواءK2EU120-AA١٠٣٩٧/٦٦١
وحدة تكييفH2CA-180-A50A١٥١٠٩٣/٨٣١
وحدة معاملة الهواءK2EU-180 AA١٥٥٥٥/٢٢٤

ثانيا : تسري جميع الاسعار السابقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار .

وزير التجارة والصناعة

التاريخ : ١١ أغسطس ١٩٨٣ م

الموافق : ٢ ذو القعدة ١٤٠٣ هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي