وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨٣/٣٨٧
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة في الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية .
وبعد الاطلاع على المادة الثانية من القرار الوزاري رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٨٢ بمنح وكلاء شركات ومصانع الادوية والمبيدات الحشرية المرخص لهم بالكويت مهلة ستة شهور للحصول على تراخيص من وزارة الصحة العامة بمستودعات لحفظ الادوية او المبيدات الحشرية بها .
وبناء على توصية لجنة التراخيص الطبية بجلستها المنعقدة في ١٩٨٣/٨/٣٠ وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
ـــ قرر ـــ
مادة اولى : يمنح وكلاء شركات ومصانع الادوية والمبيدات الحشرية المرخص لهم بالكويت مهلة ستة شهور من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ليقوموا خلالها باتمام اجراءات الحصول على تراخيص من وزارة الصحة العامة بمستودعات لحفظ الادوية او المبيدات الحشرية بها .
مادة ثانية : على وكلاء شركات ومصانع الادوية والمبيدات الحشرية المعنيين تنفيذ احكام هذا القرار والقرار الوزاري رقم ٨٢/٣٩٤ ، وستتخذ وزارة الصحة العامة الاجراءات القانونية بحق من يخالف احكام هذين القرارين .
مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨٣/٣٩١
وزير الصحة العامة
بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٢ ، ٣٣ ، ٥٣ ، من القانون رقم ٧٤ لسنة ٧٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
ـــ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
ـــ قرر ـــ
مادة اولى : تعالج حالات الادمان على المخدرات ــ التي تقرر المحاكم ايداعها بالمصح للعلاج طبقا للفترة الثانية من المادة ٣٣ من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ــ بمستشفى الطب النفسي .
مادة ثانية : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ۲۹ محرم ١٤٠٤ هـ
الموافق ١٩٨٣/١١/٥ م