قرار وزاري رقم 461 لسنة 1986 بشأن مد المهلة الممنوحة لوكلاء شركات ومصانع الأدوية وأصحاب الصيدليات لتقديم طلبات تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .
ساري
قرار وزاريرقم 461 لسنة 1986
🔍
قرار وزاري رقم 461 لسنة 1986 بشأن مد المهلة الممنوحة لوكلاء شركات ومصانع الأدوية وأصحاب الصيدليات لتقديم طلبات تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .1 / 1