بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٤٦١ لسنة ١٩٨٦
وزير الصحة العامة
ـ بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٢٦١ لسنة ١٩٨٦ المعدل بالقرار الوزاري رقم ٣٣٥ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم قواعد وإجراءات تسعير الأدوية في القطاع الأهلي .
ـ وبناء على الطلب المقدم من اتحاد مستوردي الأدوية وأصحاب الصيدليات بتمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من القرار الوزاري رقم ٢٦١ لسنة ١٩٨٦ .
ـ وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
ـ قـــــرر ـ
مادة أولى :
تمدد المهلة الممنوحة لوكلاء شركات ومصانع الأدوية وأصحاب الصيدليات لتقديم طلبات تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم ٢٦١ لسنة ١٩٨٦ ، لمدة ثلاثة شهور أخرى تنتهي في ١٩٨٧/١/٣٠ .
مادة ثانية :
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة