قرار وزاري رقم 461 لسنة 1986 بشأن مد المهلة الممنوحة لوكلاء شركات ومصانع الأدوية وأصحاب الصيدليات لتقديم طلبات تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .
قرار وزاريرقم 461 لسنة 1986
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
461 لسنة 1986
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 461 لسنة 1986 بشأن مد المهلة الممنوحة لوكلاء شركات ومصانع الأدوية وأصحاب الصيدليات لتقديم طلبات تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية .1 / 1