هيئة أسواق المال
قرار رقم (62) لسنة 2026
بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية رقم (AP/2017/0011) الصادرة بتاريخ 2023/07/20؛
- وعلى طلب الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛
- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/07/20
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالإنابة
أنوار جاسم المضف
صدر في: 1 يونيو 2026م