إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (62) لسنة 2026 بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

هيئة أسواق المال نُشر في الكويت اليوم — العدد 1794 · 7 يونيو 2026

رقم التشريع وسنته

62 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

هيئة أسواق المال

قرار رقم (62) لسنة 2026

بشأن تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة ترخيص أنشطة أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية رقم (AP/2017/0011) الصادرة بتاريخ 2023/07/20؛

- وعلى طلب الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لتجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لدى الهيئة؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2025/01/12

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية للشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية لدى هيئة أسواق المال لمزاولة نشاط مراقب استثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، اعتباراً من تاريخ .2026/07/20

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في: 1 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي