وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1718 لسنة 2009)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992 بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1992 في شأن تنظيم مكاتب تشغيل الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم .
- وعلى القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992 بتنظيم قواعد وإجراءات الحصول على تراخيص مكاتب الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة أولى
يضاف إلى نص المادة (4) من القرار الوزاري رقم 617 لسنة 1992 المشار إليه فقرة جديدة يكون نصها كالتالي :
«ويجوز نقل الترخيص للغير في الحالتين التاليتين :
1- إذا تجاوز المرخص له سن (70) سنة ميلادية .
2- في حالة وفاة المرخص له ، ويكون نقل الترخيص في هذه الحالة إلى أرملته أو أحد أبنائه من الورثة الشرعيين .
ويشترط لنقل الترخيص في الحالتين السابقتين أن تتوافر في المنقول إليه كافة الشروط الواردة في المادة (1) من القرار رقم (1992/617) المشار إليه .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 14 رجب 1430هـ
الموافق : 7 يوليو 2009م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (222) لسنة 2009
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة والمؤرخ في 19 / 5 / 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المزن الموازي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 27 / 1 / 2009 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قـــــــرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة المدينة للتمويل والاستثمار (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق المزن الموازي برأس مال متغير بحد أدنى 5,000,000 د . ك (خمسة ملايين دينار كويتي) موزعة على 5,000,000 وحدة (خمسة ملايين وحدة) وبحد أقصى 50,000,000 د . ك (خمسين مليون دينار كويتي) موزعة على 50,000,000 وحدة (خمسين مليون وحدة) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) .
(مادة ثانية)
يهدف صندوق المزن الموازي إلى تحقيق مستويات مناسبة من الأرباح الدورية ونمو في الأموال المستثمرة من خلال استثمار أمواله المتاحة في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازي الكويتي ووحدات صناديق الاستثمار . ويقوم الصندوق باستثمار فائض الأموال المتاحة في أدوات الاستثمار المالي المناسبة التي لا يترتب عليها أغراض تمويلية . وتتم كل استثمارات الصندوق في ضوء سياسات ومخاطر الاستثمار وفق ما جاء في نظامها الأساسي وبما لا يتعارض مع معايير الشريعة الإسلامية كما تقررها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس عشرة سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .