الكويت اليوم - س
وزارة المواصلات
قرار وزاري رقم (١٠٠ / ٩٨)
وزير المواصلات
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ بقانون السفن الصغيرة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٢ أغسطس ١٩٨٦ في شأن إختصاصات وزارة المواصلات .
وعلى القرار الوزاري رقم ٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن إجراءات تسجيل السفن الصغيرة وتجديد ترخيصها.
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يمنح مالكي السفن الصغيرة التي حددها القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة ، إذا كانت جديدة مشتراة من الشركات والمؤسسات التجارية ، أو كانت مستوردة من الخارج مهلة مدتها ثلاثة أشهر وذلك لإتمام إجراءات التسجيل ، وتبدأ هذه المهلة من تاريخ الشراء المحلي للسفن الجديدة ، ومن تاريخ الدخول ببيان جمركي بالنسبة للسفن المستوردة ، شريطة عدم إستخدام السفينة خلال هذه المدة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المواصلات ووزير المالية
على السالم الصباح
صدر في : ٣٠ ذو الحجة ١٤١٨ هـ
الموافق : ٢٧ أبريل ١٩٩٨ م