أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 385 لسنة 2001 بشأن السماح لبنك الكويت الوطنى (ش.م.ك) عامة باصدار سندات متوسطة الاجل بالدولار الامريكى لحامله بمبلغ 450.000.000 دولار بفئة 100.000 دولار للاكتتاب العام داخل دولة الكويت . ساري

قرار وزاري رقم 385 لسنة 2001
قرار وزاري رقم 385 لسنة 2001 بشأن السماح لبنك الكويت الوطنى (ش.م.ك) عامة باصدار سندات متوسطة الاجل بالدولار الامريكى لحامله بمبلغ 450.000.000 دولار بفئة 100.000 دولار للاكتتاب العام داخل دولة الكويت .
🔍
قرار وزاري رقم 385 لسنة 2001 بشأن السماح لبنك الكويت الوطنى (ش.م.ك) عامة باصدار سندات متوسطة الاجل بالدولار الامريكى لحامله بمبلغ 450.000.000 دولار بفئة 100.000 دولار للاكتتاب العام داخل دولة الكويت . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين