قرار وزاري رقم 385 لسنة 2001 بشأن السماح لبنك الكويت الوطنى (ش.م.ك) عامة باصدار سندات متوسطة الاجل بالدولار الامريكى لحامله بمبلغ 450.000.000 دولار بفئة 100.000 دولار للاكتتاب العام داخل دولة الكويت .
قرار وزاريرقم 385 لسنة 2001
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
385 لسنة 2001
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 385 لسنة 2001 بشأن السماح لبنك الكويت الوطنى (ش.م.ك) عامة باصدار سندات متوسطة الاجل بالدولار الامريكى لحامله بمبلغ 450.000.000 دولار بفئة 100.000 دولار للاكتتاب العام داخل دولة الكويت .1 / 1