إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 385 لسنة 2001 بشأن السماح لبنك الكويت الوطنى (ش.م.ك) عامة باصدار سندات متوسطة الاجل بالدولار الامريكى لحامله بمبلغ 450.000.000 دولار بفئة 100.000 دولار للاكتتاب العام داخل دولة الكويت .

قرار وزاري رقم 385 لسنة 2001
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

385 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 385 لسنة 2001 بشأن السماح لبنك الكويت الوطنى (ش.م.ك) عامة باصدار سندات متوسطة الاجل بالدولار الامريكى لحامله بمبلغ 450.000.000 دولار بفئة 100.000 دولار للاكتتاب العام داخل دولة الكويت . 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي