إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 385 لسنة 2001 بشأن السماح لبنك الكويت الوطنى (ش.م.ك) عامة باصدار سندات متوسطة الاجل بالدولار الامريكى لحامله بمبلغ 450.000.000 دولار بفئة 100.000 دولار للاكتتاب العام داخل دولة الكويت .

رقم التشريع وسنته

385 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954م

الكويت

العدد

٥٣٥

اليوم

ملحق ٨٩

السنة السابعة والأربعون

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

٢٧ رجب ١٤٢٢ هـ

١٤ أكتوبر (تشرين أول) ٢٠٠١م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠٠١

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠١/٩/٨

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي برقم ٦٩١٨/١٠٥/٢ المؤرخ في ٢٠٠١/٩/٢٣.

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بإصدار سندات متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي لحامله بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار (أربعمائة وخمسين مليون دولار أمريكي) بفئة ١٠٠,٠٠٠ دولار (مائة ألف دولار أمريكي) للاكتتاب العام داخل دولة الكويت، بفائدة مقدارها ٠,٢% متغيرة فوق سعر الليبور سنويا، ومدة الاستحقاق ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.

مادة ثانية

الهدف من الإصدار هو تمويل أنشطة البنك العامة.

مادة ثالثة

مدير الإصدار وهم مورغان ستانلي و ج ب مورغان.

مادة رابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبدالرضا خورشيد

صدر في: ١٥ رجب ١٤٢٢ هـ

الموافق: ٢ أكتوبر ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي