إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 8 لسنة 2005 بشأن السماح للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بإصدار سندات للإكتتاب العام لحاملة متوسط الأجل

رقم التشريع وسنته

8 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (8) لسنة 2005

بشأن تسويق الربيان والأسماك

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة - المدير العام رقم (219) لسنة 1996 بشأن السماح لشركات الصيد الوطنية باستيراد وتصدير الربيان الطازج وتسويقه بالبلاد طوال العام .

- وعلى قرار مدير عام الهيئة رقم (551) لسنة 2002 بشأن السماح لمصنع فيلكا للأسماك بإعادة تصدير الربيان المستورد فقط طوال العام .

- وعلى قرار مدير عام الهيئة رقم (719) لسنة 2003 بشأن السماح لشركات الأسماك الوطنية المحلية بتصدير شحنات من الربيان المجمّد خلال فترة حظر صيده .

- وعلى محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (2/ 2004) المنعقد بتاريخ 21/ 4/ 2004 والمعتمد من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة بتاريخ 9/ 10/ 2004 بكتابه رقم (342/10 - 8951) المؤرخ 11/ 10/ 2004 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر مايلي

مادة أولى

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن يجب على الشركات والمؤسسات ومصانع الأسماك الوطنية التي ترغب في استيراد الأسماك والربيان والأحياء البحرية الأخرى الحصول على إذن استيراد مسبق من الهيئة .

ويجوز للهيئة في مواسم حظر صيد الربيان والأسماك أن تحدد الجهات المسموح لها بالاستيراد من خلال القرارات الصادرة بهذا الشأن .

مادة ثانية

يسمح لشركتي الأسماك الوطنية الكويتية ( شركة الأسماك الكويتية المتحدة - الشركة الوطنية للأسماك) بتصدير 35٪ من إجمالي إنتاج الربيان المصاد بواسطة سفن الصيد التابعة للشركتين مجمدا للخارج طوال موسم الصيد وحتى انتهاء فترة الحظر الموسمية فقط وذلك بعد الحصول على إذن تصدير مسبق من الهيئة .

مادة ثالثة

يجوز لشركة الأسماك الكويتية المتحدة والشركة الوطنية للأسماك ومصنع فيلكا للأسماك إعادة تصدير الربيان المستورد في حدود 50٪ من إجمالي الكميات المستوردة والمسجلة في مستندات الإدارة العامة للجمارك وفق الشروط والضوابط التالية :-

أ - أن يتم إعادة تصنيع وتجميد وتجهيز وتعبئة الربيان المستورد المراد إعادة تصديره داخل دولة الكويت ويستثنى من ذلك الربيان المستورد المجهز والمعبأ مجمدا بالخارج فيجوز إعادة تصديره بحالته .

ب - ألا تتجاوز كميات الربيان المسموح بإعادة تصديره عن (50٪) من إجمالي الكميات المستوردة والمسجلة في مستندات الإدارة العامة للجمارك .

ج - أن تلتزم الشركات المصدرة للربيان المستورد بوضع ملصق بيانات الشحنة يشتمل على كافة البيانات ودولة المنشأ .

مادة رابعة

يحظر على جميع الشركات والمؤسسات ومصانع الأسماك بدولة الكويت تصدير الأسماك سواء المحلية أو المستوردة إلى الخارج باستثناء شركة بوبيان للأسماك يسمح لها بتصدير (50٪) من الأسماك المستزرعة لديها فقط وذلك طبقا لما هو ثابت بدفاتر وسجلات قطاع شئون الثروة السمكية سواء مبردة أو مجمّدة طوال العام مع التزام الشركة بوضع ملصق بيانات الشحنة بعد الحصول على اذن مسبق من الهيئة .

مادة خامسة

تخضع النسب المنصوص عليها في المواد السابقة - للتعديل الدوري وفقا لما تقرره الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى بالدولة على ضوء ما تمليه وقائع ومتطلبات السوق المحلي وحماية المستهلكين .

مادة سادسة

تلتزم الشركات العاملة في تصنيع الأسماك والربيان بتطبيق القواعد البيئية في صرف مخلفات التصنيع .

مادة سابعة

تحل الأحكام الواردة في هذا القرار محل الأحكام الواردة في القرارات أرقام (219) لسنة 1996 ، (551) لسنة 2002 ، (719) لسنة 2003 .

مادة ثامنة

في حالة مخالفة الأحكام الواردة في هذا القرار يطبق بشأنها أحكام المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980 المشار إليه .

مادة تاسعة

على المختصين كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية - ويعمل به من تاريخ نشره .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

فهد سالم العلي الصباح

صدر في : 23 ذي القعدة 1425 هـ

الموافق : 4 يناير 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي