إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 139 لسنة 1997 بشأن السماح لشركة التسهيلات التجارية (شركة مساهمة كويتية ) بإصدار سندات لحامله متوسطة الاجل .

رقم التشريع وسنته

139 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - ج

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۱۳۹) لسنة ۱۹۹۷

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٣ ، ٤ من القانون رقم (٣١) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠.

وبناء على طلب شركة التسهيلات التجارية (ش . م . ك) بتاريخ .۹۷ / ۱۰ / ۷

وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.

وعلى موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه رقم ٢/ ١٠٥/ ٨٣٢٢/ ٩٧ المؤرخ في ۲۳/ ۱۰/ ۹۷.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة بالوكالة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة التسهيلات التجارية (شركة مساهمة كويتية) بإصدار سندات لحامله متوسطة الأجل بمبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ د.ك خمسة عشر مليون دينار كويتي) وتصدر السندات بفئة ٥,٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد وبعدد ۳۰۰۰ سند (ثلاثة آلاف سند).

(مادة ثانية)

مدة الاستحقاق خمس سنوات من تاريخ الإصدار وبفائدة ثابتة مقدارها ۸٪ سنويا.

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

صدر في: ۲۷ جمادى الآخرة ١٤١٨هـ

الموافق: ۲۸ أكتوبر ۱۹۹۷م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي