ـ ـ الكويت اليوم
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (٤٣٤) لسنة ١٩٩٩
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته ـ ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩ .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ـ والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .
وعلى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (٣٩) لسنة ١٩٩٧ بتفويضنا في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
وعلى قرارات رئيس الهيئة أرقام ( ٣٦٧ / ٩٦ ، ٢٤٢ / ٩٧ ، ١٧٩ / ٩٨ ) في شأن ندب بعض الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ .
وبناء على إقتراح نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى ندب كل من الموظفين الواردة أسماؤهم فيما بعد من مراقبة تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ ـ وتلغى صفة الضبطية القضائية الممنوحة لهم وتسحب هوياتهم المتعلقة بهذه الصفة ـ وهم :
١ ـ السيد/ صالح مهدي المطيري
ملاحظ بيطري
٢ ـ السيد/ أحمد سليمان الخاتم
ملاحظ بيطري
٣ ـ السيد/ مشعل مطلق هذال المطيري
ملاحظ بيطري
٤ ـ السيد/ سعود ساهر العنزي
ملاحظ بيطري
٥ ـ السيد/ فيصل إسماعيل التميمي
ملاحظ بيطري
٦ ـ السيد/ عبدالله إسماعيل عبدالله
ملاحظ بيطري
٧ ـ السيد/ حسين نوري جبارة إجبارة
ملاحظ بيطري
٨ ـ السيد/ محمد مناحي العنزي
ملاحظ بيطري
٩ ـ السيد/ مخلد مبارك سيف العازمي
ملاحظ بيطري
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ـ ويعمل به من تاريخ صدوره .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي
صدر في : ٨ جمادى الآخرة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٨ سبتمبر ١٩٩٩ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (۳۱۰) لسنة ١٩٩٩
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور اعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب البنك العقاري الكويتي (ش . م . ك) بتاريخ ١٦ / ٨ / ١٩٩٩ .
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور أعلاه .
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بـكتابه رقم ٢ / ١٠٥ / ٤٣١٣ المؤرخ في ٢ / ٩ / ١٩٩٩م .
وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح للبنك العقاري الكويتي (ش . م . ك) بإصدار سندات بالدينار الكويتي داخل دولة الكويت لحامله بمبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ د . ك (عشرون مليون دينار كويتي) بفائدة ثابتة مقدارها ٧,٥٪ سنويا بفئة ٥,٠٠٠ (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد وبعدد ٤,٠٠٠ سند ومدة الاستحقاق ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار .
مادة ثانية
الهدف من الإصدار تمويل القروض العقارية وتوفير السيولة لتحقيق أغراض البنك .
مادة ثالثة
مدير الإصدار هو بنك برقان (ش . م . ك) .
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ۲ جمادى الآخرة ١٤٢٠هـ
الموافق : ۱۲ سبتمبر ۱۹۹۹م