إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 383 لسنة 1980 بشأن ضوابط وصف واستعمال الأدوية والمستحضرات الخطرة .

رقم التشريع وسنته

383 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٨٠/٣٨٣

وزير الصحة العامة

ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية .

وعلى توصية اللجنة الفنية الدائمة لوضع ضوابط وصف واستعمال الادوية الخطرة .

ـ وبناء على ماعرضه علينا السيد/وكيل الوزارة .

قـــرر

مادة أولى : ـ يحظر على الصيدليات الاهلية صرف مستحضرات الادوية ـ أيا كان شكلها الصيدلاني ـ اذا كانت تحتوي على اي من المادتين التاليتين الا بموجب وصفه طبية صادره من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بالكويت،وهاتان المادتان هما : ـ

أولا : ـ مادة

N - Isopropyl Meprobamate ( Cariso Pradoi )

ومن الادوية التي تحتوي على هذه المادة كمثال : ـ

1 - Somadril

2 - Carisoma

3 - Carisoma Compound

ثانيا : ـ مادة

Dextromethorphan

ومن الادوية التي تحتوي على هذه المادة كمثال : ـ

1 - Bemafed Syrup

2 - Romilar Tab & Syrup

3 - Osinex Tab & Syrup

4 - Vicks Medinite

5 - Vicks Formula 44

6 - Aurimel Syrup

مادة ثانية : ـ يجب على الصيدلي المسئول في كل صيدلية أهليه ان يحتفظ في الصيدلية بسجل خاص تكون صفحاته مرقمه بأرقام مسلسلة ومختومة بختم وزارة الصحة لقيد الكميات الواردة للصيدلية من الادوية والمستحضرات المشار اليها في المادة الأولى والكميات المنصرفة والرصيد المتبقي ويجب ان يتم القيد أولا بأول بحيث تكون بيانات الدفتر مطابقة للواقع باستمرار وتحفظ فواتير الشراء والوصفات المنصرفة لمدة ستة أشهر على الاقل بعد تاريخ الشراء أو الصرف .

مادة ثالثة : ـ على وكلاء مصانع وشركات الادوية موافاة قسم الخدمات الطبية الاهلية بما يلي : ـ

أولا : ـ بيان مفصل عن أنواع وكميات الادوية والمستحضرات المشار اليها في المادة الأولى الموجودة لديهم وقت صدور القرار وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القرار .

ثانيا : ـ كشف دوري ربع سنوي يبين الكميات الواردة والمنصرفه من هذه الادوية والمستحضرات حسب النموذج المرفق على ان يصل هذ الكشف للقسم المذكور خلال الاسبوع الأول الذي يلي الفترة المحرر عنها الكشف وفي جميع الاحوال يكون ارسال الكشوف المطلوبة بالبريد المسجل او مع مراسل خاص يحصل على توقيع المستلم .

مادة رابعة : ـ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٨٠/١٢/١ .

وزير الصحة العامة

كشف مبيعات المستحضرات الخطرة

التاريخ من

أسم الصيدلية المباع لها المستحضرات /

الرقم المسلسل | المستحضرات المباعة | الكمية | رقم الفاتورة | تاريخ الفاتورة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي