قرار وزاري رقم (302) لسنة 2026 بشأن تنظيم تداول الأدوية البيطرية الوصفية
قرار وزاري رقم ( 302 ) لسنة 2026 بشأن تنظيم تداول الأدوية البيطرية الوصفية
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنه الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتيهما التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء بمرسوم رقم 82 لسنة 2018.
- وعلى القرار الوزاري رقم 391 لسنة 2025 بشأن إلزام الشركات الموردة للأدوية والمستحضرات البيطرية بتقديم سجلات وفواتير بيع الأدوية والمستحضرات البيطرية.
- والقرار الوزاري رقم 390 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة للنظر في مخالفات المراكز الصيدلية الأهلية وتداول الادوية والمنتجات الطبية.
- ورغبة في تنظيم تداول الأدوية البيطرية بما يضمن سلامة تداولها.
- وبناء على مقتضيات العمل.
- قرر -
مادة أولى:
يسمى المكان المرخص بمحل أدوية ببطرية " صيدلية بيطرية " ويطبق عليها الضوابط والاشضتراطات الواردة في القانون رقم 18 لسنة 5 لولائحته التنفيذية الصادرة رقم 82 لسنة 2018.
مادة ثانية:
مسؤول الصيدلية البيطرية:
يشترط تعيين مسؤول للصيدلية البيطرية حاصل على ترخيص للعمل فيها. على أن يكون أحد هذين المزاولين:
1 . صيدلي.؛ حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة؛ في ذات الصيدلية البيطرية وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لذلك.
2 . طبيب بيطري حاصل على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري وفقا للشروط والضوابط المعتمدة لذلك.
مادة ثالثة:
يحظر على جميع منافذ بيع الأدوية البيطرية صرف الأدوية الواردة في هذا القرار أيا كان شكلها الصيدلاني إذا كانت تحتوي على أي من المواد التالية المذكورة أدناه إلا بموجب وصفة دواء بيطري صادرة من طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري بدولة الكويت وهي:
:560201765 / 5و-11065110.
1612117116 .2 عسل تصصماعل دح" (1 .ط :2110111015 بلقتع0عج) 1101101725 .2 226126 عصمتدا مر .ط 056 :نا د سومار، .1 :01 علصدع 30010 / عللمطمصم3.
بلتع0جخ) ع11ه طعت .2 16017021 101016 تتد11 .ط 110852-10 :410111110001 0105 2.2 2100010005 .ط ملدعستتصم ا 7165 .1 معمتنصتسملع تتا :6 5لان5.
101110111076 .2
مادة رابعة:
يجب علي الطبيب البيطري المرخص له في دولة الكويت تحرير وصفة دواء بيطري تتضمن البيانات التالية:
أولاً: بيانات الطبيب البيطري:
1. الاسم الثلاثي
2. رقم ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري
3. المستشفى البيطري أو المركز, أو المستوصف, أو اسم العيادة
4. العنوان
5. رقم الهاتف
6. البريد الإلكتروني
7. التوقيع والختم
8. تاريخ إصدار الوصفة
ثانياً: بيانات مالك الحيوان:
1. الاسم الثلاثي
2. الرقم المدني أو رقم الجواز (لغير المقيم)
3. العنوان 4 رقم الهاتف
ثالثا: بيانات الحيوان
1. نوع الحيوان (السلالة):
2. العدد.
3. الغرض من التربية:
1. غير منتجه للغذاء
1. منتجه للغذاء
1. تجاري
7. خاص
4. الجنس
5. العمر
6. الوزن
7. رقم الشريحة
8. التشخيص الطبي او تشخيص المرض
خامساً: بيانات الدواء البيطري:
1. الاسم التجاري او العلمي
2. الشكل الصيدلاني
3. التركيز
4. الكمية الموصوفة سادساً: تعليمات الاستخدام
1. الجرعة
2. طريقة اعطاء الدواء (عضلي. وريدي. فموي ؛ موضعي....)
3. عدد مرات اعطاء الجرعة.
4. مدة العلاج.
5. أي تعليمات خاصة (مثل الرج قبل الاستخدام او الحفظ في درجة حرارة معينة أو كيفية التخلص من العلاج).
سابعاً: تحديد فترة السحب المعتمدة للدواء إن وجدت.
مادة خامسة:
مهام مسؤول الصيدلية البيطرية يجب على مسؤول الصيدلية البيطرية الحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري أو الصيدلي المرخص بزاولة مهنة الصيدلة في جميع منافذ بيع الأدوية البيطرية أن يحتفظ بسجل خاص داخل المنشأة البيطرية تكون صفحاته مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بختم وزارة الصحة لقيد الكميات الواردة من الأدوية المشار إليها في المادة الثالثة والكميات المنصرفة والرصيد المتبقي ويجب أن يتم القيد أولا بأول بحيث تكون بيانات الدفتر مطابقة للواقع باستمرار وتحفظ فواتير الشراء والوصفات المنصرفة لمدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ الشراء أو الصرف.
مادة سادسة:
على وكلاء شركات الأدوية البيطرية موافاة إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية بما يلي:
1- بيان مفصل لمخزون الأدوية البيطرية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار متضمناً أنواعها وكمياتها وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
2-كشف شهري يبين الكميات الواردة والمصرفة من الأدوية البيطرية وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة في وزارة الصحة.
3- تتولى إدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية الاطلاع على هذه السجلات والتأكد من تطبيق هذا القرار وترفع تقرير للسيد / مدير عام الإدارة العامة للرقابة والشؤون الصيدلانية لإجراء اللازم.
مادة سابعة:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد واردة في قوانين أخرى تسري أحكام العقوبات والجزاءات الإدارية الواردة في القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتيهما التنفيذية والقانون رقم 18 لسنة 5 بإصدار قانون نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية على أي مخالف لأحكام هذا القرار.
مادة ثامنة:
يلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في
وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب العوضي صدر في:13 ربيع الأول 1448ه الموافق : 26 أغسطس 2026م