وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (182) لسنة 2026
بتعديل القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2026 بشأن مدة وصف علاج المستحضرات المخدرة
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،
- وعلى أحكام المادة 20 من القانون رقم 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
- وعلى أحكام القرار الوزاري رقم 303 لسنة 2025 في شأن تنظيم استعمال والاتجار في المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت الصحية الحكومية والأهلية الترخصة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2026 بشأن تعديل مدة وصف علاج المستحضرات المخدرة لمرضى السرطان والرعاية التلطيفية.
- ورغبة من الوزارة في تعديل مدة وصف علاج المستحضرات المخدرة المدرجة في جداول (1، 2، 3) من المجموعة الأولى المرفقة بالقانون 159 لسنة 2025 لعلاج مرضى السرطان والرعاية التلطيفية ومرضى الآلام المزمنة بعيادات الألم في القطاع الحكومي.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.
- قرر -
مادة أولى
يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة مهنة الطب في البلاد أن يصف المستحضرات المخدرة المدرجة في الجداول أرقام (1، 2، 3) من المجموعة الأولى المرفقة للمرسوم بقانون 159 لسنة 2025 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، لعلاج مرضى السرطان أو الرعاية التلطيفية ومرضى الآلام المزمنة بعيادات الألم في القطاع الحكومي لمدة شهرين بحد أقصى.
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2026.
مادة ثالثة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في: 21 يونيو 2026م