قرار وزاري رقم ٣٨٣ / ٨٣
بشأن البيانات والشروط الواجب توافرها
في الوصفات الطبية الخاصة بالمواد والمستحضرات
وزير الصحة العامة /
بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٢ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٥٣ من القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
( قرر )
مادة أولى : يجوز للاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في الكويت أن يصفوا لمرضاهم بعض المواد أو المستحضرات المخدرة بالقدر الذي يكون ضروريا للعلاج وذلك وفقا للشروط والاجراءات التالية :
اولا : في القطاع الحكومي :
١ - تكتب الوصفة الطبية على النموذج الخاص بدفتر وصفات الادوية المخدرة الذي تعده وزارة الصحة العامة لهذا الغرض ويجب أن تكون صفحات الدفتر مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة بختم وزارة الصحة العامة .
٢ ـ يجب أن تكتب الوصفة بخط الطبيب شخصيا ، وتكون الكتابة بالحبر وبوضوح تام دون شطب أو كشط .
٣ ـ يجب أن تتضمن البيانات التي يكتبها الطبيب بالوصفة ما يلي :
( أ ) اسم المريض ( ثلاثيا ) وسنه وجنسه وعنوانه بالكامل .
( ب ) نوع وكمية المادة أو المستحضر المخدر وشكله الصيدلاني وقوته وتكتب الكمية بالارقام والحروف .
( جـ ) تاريخ تحرير الوصفة .
( د ) اسم الطبيب محرر الوصفة ووظيفته ومحل عمله وتوقيعه وختمه .
٤ ـ يجب أن تكتب الوصفة من صورتين تسلم الاصلية للمريض وتحفظ الصورة في دفتر الوصفات الطبية .
٥ ـ يسجل الصيدلي نوع الدواء المخدر وكميته ( بالحروف والارقام ) ويضع ختمه وخاتم الصيدلية التي صرف منها على الظروف الذي يحتوى عليه الدواء المخدر المصروف للمريض .
ثانيا : في القطاع الاهلي :
( أ ) يعد الطبيب دفترا خاصا لوصفات المواد والمستحضرات المخدرة تتوفر فيه المواصفات التالية :
١ ـ ترقم الوصفات بأرقام مسلسلة ويطبـع على كل منها اسم الطبيب بالكامل وعنوان عيادته ورقم هاتفه .
٢ ـ أن تكون كل وصفة من صورتين تسلم الاصلية منها للمريض لصرفها وتبقى الأخرى ثابتة بالدفتر .
٣ ـ ان يجهز الجزء الاسفل من أصل الوصفة بحيث يمكن للصيدلى أن يفصله ويسلمه لحامل الوصفة بعد الصرف بعد أن يثبت عليه نوع وكمية المواد المصروفة وتاريخ صرفها وختم الصيدلية واسم وتوقيع الصيدلى الذى قام بالصرف .
( ب ) تكتب الوصفة بخط يد الطبيب شخصيا وتكون الكتابة بالحبر بخط واضح بدون شطب أو كشط .
( جـ ) يكتب على الوصفة اسم المريض ثلاثيا ولقبه وسنه وجنسه وعنوانه بالكامل وتكتب كمية المخدر بالارقام والحروف وشكله الصيدلانى وقوته وتاريخ تحرير الوصفة ويوقع عليها الطبيب ويختمها بختمه .
مادة ثانية : يجب على الصيادلة قبل صرف أى وصفة تحتوى على مواد أو مستحضرات مخدرة ، التأكد من استيفائها للبيانات والشروط المبينة فى المادة الأولى وأن يكون تاريخ تحريرها لم يمض عليه أسبوع ولم يسبق صرفها .
مادة ثالثة : على الصيدلى أن يقوم بتسجيل كل ما يرد أو يصرف من الصيدلية التى يعمل بها من المواد أو المستحضرات المخدرة بحيث يشمل القيد البيانات التالية : ـ
١ ـ اسم المستحضر أو المادة الواردة وشكلها الصيدلانى وقوتها وكميتها ورقم وتاريخ الترخيص بها واسم المورد .
٢ ـ الوصفات الطبية المنصرفة وتاريخ صرف كل منها وكمية المواد المنصرفة وشكلها الصيدلانى وقوتها واسم المريض واسم الطبيب الذى حررها ويجب أن يتم القيد فى نفس يوم التوريد او الصرف بحيث تكون بيانات الدفتر مطابقة دائما للكمية الموجودة بالصيدلية ، كما يجب على الصيدلى أن يوقع امام كل قيد يجريه .
مادة رابعة : تحفظ الوصفات الطبية الخاصة بالادوية المخدرة بالصيدلية لمدة عشر سنوات من تاريخ صرفها كما تحفظ السجلات التى تسجل فيها المواد والمستحضرات المخدرة الواردة والمنصرفة من الصيدلية طبقا لاحكام هذا القرار لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد بها .
مادة خامسة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ،وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر ١٩٨٣ .
وزير الصحة العامة