وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (104) لسنة 2024
بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات
وزير الصحة:
الصيدلانية في دولة الكويت
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور.
وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت.
وعلى القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2015 بشأن دراسة وتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي. -
وعلى القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2021 بشأن اعتماد آلية تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.
وعلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023 بشأن تحديد هامش الربح المسموح به في ثمن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية المتداولة في دولة الكويت بنسبة 40% من تكاليف استيرادها.
وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والقرارات المكملة والمعدلة له.
وعلى القرار الإداري رقم 8367 لسنة 2022 بشأن تثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي.
وعلى كتاب السيد وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الدوائية الغذائية المتضمن مشروع قرار وزاري بشأن لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بناءً على توصية لجنة تسعير الأدوية
المشكلة بالقرار الوزاري رقم 117 لسنة 2018 المنعقدة في 6 فبراير 2024
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة.
قرر -
مادة أولى
تعتمد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار المرفقة والمجمل عددها 228 والتي تبدأ بالدواء
2%Ciprofloxacin in 0.9%w/v Sodium Chloride IV Injection USP (100ml bag) (2mg/ml)
وتضاف Zynovate 0.1%w/w Cream وتنتهي بالدواء إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023
مادة ثانية
تعتمد التعديلات على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأدوية المرفقة والمجمل عددها 10 Nadoxin Cream (10 gm
والتي تبدأ بالدواء ( Zynovate 0.1%w/w Cream وتضاف إلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2023
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. أحمد عبد الوهاب العوضي
صدر في 21 شوال 1445هـ
الموافق : 30 ابريل 2024م