إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3825 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

3825 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 3825 لسنة 2016

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19600 المؤرخ 2016/10/9 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ طبيبه عايض صالح محمد صالح العجمي من مطلقها/ عبدالله خلف عواد العنزي – غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- نوره عبدالله خلف عواد العنزي مواليد الكويت في 2001/3/27م.

2- موضي عبدالله خلف عواد العنزي مواليد الكويت في 2002/6/17م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الــداخليـــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 8 صفر 1438 هـ

الموافق : 8 نوفمبر 2016 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (( 62/ت )) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن الجمعيات التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

- وعـلــى القــرار الــوزاري رقــم (165/ت ) لـســنة 2013 بشــأن تعــديل اللائحــة التنفـيذية للمرســوم بقــانون رقــم (24) لســــــنة 1979 في شــــــأن الجمعيــــــات التعاونيــــــة والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد العرض على وكيل الوزارة .

" قرر "

مادة (1)

يضاف إلـى نـص المـادة (12) مـن القـرار الـوزاري رقــم

165/ت لسنة 2013 المشــار إليـــه فقــــرة ثانيـــة يكـــون نصها على النحو التالي :-

"كما يجوز للوزارة مد هذه الفترة للمدة التي تراها مناسبة وفقاً للظروف والأحوال التي تقدرها وبما يحقق المصلحة العامة " .

مادة (2)

يعمل بهـذا القـرار مـن تـاريخ صـدوره ويبلـغ مـن يلـزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 14 صفر 1438 هـ

الموافق : 14 نوفمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي