وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 3825 لسنة 2016
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 19600 المؤرخ 2016/10/9 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ طبيبه عايض صالح محمد صالح العجمي من مطلقها/ عبدالله خلف عواد العنزي – غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- نوره عبدالله خلف عواد العنزي مواليد الكويت في 2001/3/27م.
2- موضي عبدالله خلف عواد العنزي مواليد الكويت في 2002/6/17م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخليـــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 8 صفر 1438 هـ
الموافق : 8 نوفمبر 2016 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (( 62/ت )) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 في شأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعـلــى القــرار الــوزاري رقــم (165/ت ) لـســنة 2013 بشــأن تعــديل اللائحــة التنفـيذية للمرســوم بقــانون رقــم (24) لســــــنة 1979 في شــــــأن الجمعيــــــات التعاونيــــــة والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
- وبعد العرض على وكيل الوزارة .
" قرر "
مادة (1)
يضاف إلـى نـص المـادة (12) مـن القـرار الـوزاري رقــم
165/ت لسنة 2013 المشــار إليـــه فقــــرة ثانيـــة يكـــون نصها على النحو التالي :-
"كما يجوز للوزارة مد هذه الفترة للمدة التي تراها مناسبة وفقاً للظروف والأحوال التي تقدرها وبما يحقق المصلحة العامة " .
مادة (2)
يعمل بهـذا القـرار مـن تـاريخ صـدوره ويبلـغ مـن يلـزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 14 صفر 1438 هـ
الموافق : 14 نوفمبر 2016 م