وزارة المالية
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2011
في شأن تحديد المخولين بسلطة الضبط والتفتيش
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن
القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل .
-وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
-وعلى المرسوم رقم 200 لسنة 2003 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وعلى قرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2003 في البيانات والأنظمة الجمركية .
-وبناءً على عرض من مدير عام الإدارة العامة للجمارك في شأن تحديد المخولين بسلطة الضبط والتفتيش .
قرر
مادة أولى
يكون للموظفين الشاغلين الوظائف التالية ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل والمواد من (116-137) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفي المراسيم والقرارات المنفذة لهما :
1- مفتش أول جمركي .
2- مفتش جمركي .
3- مساعد مفتش جمركي .
4- مشرف .
5- مساعد مشرف .
6- مفتش أول أمن وسلامة .
7- مفتش أمن وسلامة .
8- مساعد أمن وسلامة .
9- مدقق جمركي .
مادة ثانية
تبلغ كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بأسماء شاغلي الوظائف المذكورة في المادة السابقة والقرارات الوزارية التي تصدر من حين إلى آخر بتغييرهم .
مادة ثالثة
تلغى أي قرارات تتعارض مع هذا القرار .
مادة رابعة
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 12 صفر 1432 هـ
الموافق : 16 يناير 2011م