قرار وزاري رقم 26 لسنة 2005 بشأن حظر على جميع الشركات والمؤسسات التى يدخل فى نشاطها بيع وشراء المواد الكيماوية بيع مادتى هيدروجين-بروكسايد ومشتقاته إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الداخلية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض
قرار وزاريرقم 26 لسنة 2005
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
26 لسنة 2005
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 26 لسنة 2005 بشأن حظر على جميع الشركات والمؤسسات التى يدخل فى نشاطها بيع وشراء المواد الكيماوية بيع مادتى هيدروجين-بروكسايد ومشتقاته إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الداخلية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض1 / 1