إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 26 لسنة 2005 بشأن حظر على جميع الشركات والمؤسسات التى يدخل فى نشاطها بيع وشراء المواد الكيماوية بيع مادتى هيدروجين-بروكسايد ومشتقاته إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الداخلية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض

رقم التشريع وسنته

26 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (26) لسنة 2005

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس لعام 1987 في شأن وزارة التجارة والصناعة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1985 المعدل بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 1995 .

- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (2/ 163) بتاريخ 18 / 1 / 2005م .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــرر

(مادة أولى)

يحظر على جميع الشركات والمؤسسات التي يدخل في نشاطها بيع وشراء المواد الكيماوية بيع مادتي هيدروجين - بروكسايد ومشتقاته إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الداخلية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض .

(مادة ثانية)

تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار .

(مادة ثالثة)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 22 ذو الحجة 1425هـ

الموافق : 1 فبراير 2005 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي