وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (26) لسنة 2005
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس لعام 1987 في شأن وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 1985 المعدل بالقرار الوزاري رقم 31 لسنة 1995 .
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (2/ 163) بتاريخ 18 / 1 / 2005م .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قــــرر
(مادة أولى)
يحظر على جميع الشركات والمؤسسات التي يدخل في نشاطها بيع وشراء المواد الكيماوية بيع مادتي هيدروجين - بروكسايد ومشتقاته إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الداخلية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض .
(مادة ثانية)
تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار .
(مادة ثالثة)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 22 ذو الحجة 1425هـ
الموافق : 1 فبراير 2005 م