تعليمات جمركية رقم (44) لسنة 2021 بشأن الدليل الموحد للأحكام المسبقة
مدير عام الإدارة العامة للجمارك: – بناءً على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها العاشر بعد المائة (أكتوبر 2019) بإقرار ما توصلت إليه هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماعها الثاني والعشرين (سبتمبر 2019) بشأن الدليل الموحد للأحكام المسبقة، وعلى اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي السابع والستون الذي انعقد خلال الفترة 22 – 24/فبراير/2021 وتوصيات الاجتماع (25) لهيئة الاتحاد الجمركي المنعقد بتاريخ 2021/4/12 والمتضمن التأكيد على قيام الدول الأعضاء بنشر الدليل الموحد للأحكام المسبقة وفقاً للآليات المتبعة. وتنفيذاً لما تقدم بيانه يتم نشر الدليل الموحد للأحكام المسبقة على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للجمارك www.customs.gov.kw وذلك باللغتين العربية والإنجليزية بتاريخ 2021/5/2 ويعمل به بعد (60) يوماً من تاريخ النشر المذكور. مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ 29 ابريل 2021م