قرار وزارى رقم ۳۸۱ / ۸۳
بشأن بيانات اذن ( افراج أو تصدير ) المواد والمستحضرات المخدرة
------------------
وزير الصحة العامة /
بعد الاطلاع على المواد ۱ ، ۲ ، ۷ ، ٥۳ من القانون رقم ٧٤ لسنة ۱۹۸۳ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
( قـــرر )
مادة أولى : يكون الافراج عن المواد والمستحضرات التي تصل الى الجمارك وكذلك تصديرها بموجب ( اذن افراج أو تصدير ) من ثلاث نسخ متضمنا البيانات التالية :
١ - رقم وتاريخ اصدار الاذن وتاريخ انتهاء سريانه .
٢ - اسم المستورد او المصدر وعنوانه بالتفصيل .
٣ - رقم القيد في سجل المرخص لهم باستيراد أو تصدير المواد أو المستحضرات المخدرة .
٤ - رقم وتاريخ ترخيص الاستيراد أو التصدير .
٥ - بيان الكمية المطلوبة التصريح بالافراج عنها أو تصديرها على ان يشمل البيان عدد الطرود والكمية التي يحتويها كل طرد وذلك بالحروف والارقام .
٦ - اسم المخلص المكلف بانهاء المعاملة .
٧ - توقيع وختم رئيس قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة وتاريخ التوقيع .
٨ - اسم وتوقيع وختم الموظف الذي سلم الطرود بالجمارك .
مادة ثانية : يقدم طلب الحصول على اذن الافراج أو التصدير الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة الذي يقوم باعداد الاذن بعد التحقق من ، صحة البيانات المقدمة اليه .
مادة ثالثة : بعد اجراء عملية التسليم او التصدير يعاد اصل الاذن الى وزارة الصحة العامة ( قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة ) بعد التوقيع
عليه من موظف الجمارك والموانيء المختص ويسلم صاحب الشأن نسخة منه وتحفظ النسخة الثالثة بالجمارك والموانيء .
مادة رابعة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول نوفمبر ۱۹۸۳ .
وزير الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨٣/٣٨٢
بالاجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ المواد المخدرة بعيادات الاطباء الخصوصيين -----------------------
وزير الصحة العامة /
بعد الاطلاع على المواد ١ ، ٢ ، ١٦ ، ٥٣ من القانون رقم ٧٤ لسنة ٨٣ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
( قـــرر )
مادة أولى : يجوز للاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب بالكويت ان يقدموا طلبات حيازة المواد او المستحضرات المخدرة في عيادتهم الى قسم تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة بوزارة الصحة العامة بشرط ان تكون هذه العيادات مرخصا بها من قبل وزارة الصحة العامة والجهات المعنية الأخرى ويجب ان يتضمن الطلب نوع المواد او المستحضرات المخدرة وقوتها والكمية والجهة التي يرغب الحصول منها على هذه المواد ( صيدلية ــ مستودع او مصنع أدوية ) وفي حالة موافقة الوزير على هذا الطلب يعطى اذن كتابي بحيازة هذه المواد .
مادة ثانية : يجب على الطبيب الذي يحوز في عيادته مواد او مستحضرات مخدرة ان يمسك سجلا خاصا لقيد الكميات الواردة والمنصرفة من هذه المواد ويتضمن القيد في هذا السجل البيانات التالية :
١ - اسم المادة او المستحضر المخدر وقوته .
٢ - الكمية الواردة .
٣ - تاريخ الورود .
٤ - المصدر المورد .