وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ١٦٧ لسنة ١٩٨٥
بتنظيم اجراءات الافراج عن الادوية المستوردة
وزير الصحة العامة
ـ بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة فى الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الادوية .
ـ وبعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم ٨٤ لسنة ١٩٨٤ .
ـ ورغبة فى تنظيم اجراءات الافراج عن الادوية المستوردة فى ضوء الاحكام الواردة فى القرار الوزارى رقم ١٩٨٤/٨٤ سالف الذكر .
ـ وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
ـ قرر ـ
مادة أولى :
تتبع الاجراءات التالية في الافراج عن الادوية المستوردة من قبل وكلاء شركات ومصانع الادوية المرخص لهم بالكويت : ـ
أولا : عند وصول الادوية الى الميناء يقوم وكيل الشركة المستوردة لهذه الادوية بتقديم المستندات الآتية لمركز مراقبة وتسجيل الادوية وهي : ـ
١ ـ الفواتير الاصلية للادوية مشتملة على جميع المعلومات الخاصة بهذه الادوية من رقم التشغيلة وتاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصلاحية وبلد المنشأ على كل من العبوات الخارجية والداخلية .
٢ ـ شهادة تعهد من الوكيل وشهادة تحليل مصدقة من بلد المنشأ عن كل تشغيلة من هذه الادوية تفيد مطابقتها للمواصفات . وفى حالة استيفاء المستندات المطلوبة يقوم مركز مراقبة وتسجيل الادوية بالافراج المؤقت والذي بموجبه يتم التصريح بنقل الادوية من الميناء الى مستودع وكيل الشركة للتحفظ عليها فقط ولحين استكمال اجراءات الافراج النهائي ، ولا يحق للوكيل بهذا الافراج المؤقت بيع أو تداول هذه الادوية فى السوق المحلية بأى صورة كانت ولاى سبب من الاسباب .
وتستثنى الادوية المستوردة لحساب وزارة الصحة العامة والجهات الحكومية الاخرى ، التي لديها مخازن ادوية معتمدة ، حيث يسمح بنقلها عند الافراج عنها افراجا مؤقتا الى مخازن الادوية العائدة لهذه الجهات مباشرة ، ولا يجوز التصرف فيها باية وسيلة كانت الا بعد الافراج النهائي عنها .
ثانيا ـ عند وصول الادوية التي أفرج عنها افراجا مؤقتا طبقا للفقرة أولا من هذه المادة الى مستودع وكيل الشركة او مستودع الجهة الحكومية المستوردة لحسابها يجب على وكيل الشركة احضار عينات من هذه الادوية مع صورة من الفاتورة التي اخذ عليها الافراج المؤقت الى مركز مراقبة وتسجيل الادوية الذي يقوم بمقارنة ومطابقة المعلومات الموجودة على عينات الادوية بالمعلومات المبينة بالفواتير واجراءات الفحص الفنى والظاهرى اللازمين ، وفى حالة استيفاء هذه الاجراءات تختم الفاتورة بخاتم الافراج النهائي ويسمح في هذه الحالة بتداول الادوية فى السوق المحلية أو الجهة الحكومية المستوردة لحسابها .
مادة ثانية :
يجب ان تكون العينات FREE MEDICAL SAMPLES المصاحبة للادوية المستوردة مخفضة REDUCED SAMPLES وبارقام تشغيلات مختلفة عن ارقام تشغيلات الادوية الواردة .
مادة ثالثة :
لا يصرح بالافراج النهائى عن الادوية فى حالة عدم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار او عدم مطابقة المعلومات الموجودة على الادوية وفواتيرها ، وفى هذه الحالة لا يجوز تداول أو التصرف فى هذه الادوية بأية وسيلة كانت . وتبقى هذه الادوية فى مستودع وكيل الشركة أو مستودع الجهة الحكومية مع منحه مهلة شهر واحد لاستيفاء المتطلبات المذكورة .
وفى حالة عدم استيفاء هذه المتطلبات خلال الفترة المذكورة على وكيل الشركة اعادة تصدير الادوية الى بلد المنشأ وتقديم الوثائق والمستندات الدالة على ذلك الى مركز مراقبة وتسجيل الادوية .
مادة رابعة :
على مركز مراقبة وتسجيل الادوية بالتعاون مع قسم التراخيص الطبية الاهلية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لمنع تداول الادوية التى لم يفرج عنها افراجا نهائيا .
مادة خامسة :
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ / ١٤ شعبان ١٤٠٥هـ
الموافق ٤ مايو ١٩٨٥م