إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 20 لسنة 2021 بشأن وقف خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الروبيان في المياه الدولية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1519 · 23 يناير 2021

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 20 لسنة 2021 بشأن وقف خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الروبيان في المياه الدولية

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قرار رقم (20) لسنة 2021 بشأن وقف خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الروبيان في المياه الدولية مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (46) لسنة 1980م في شأن حماية الثروة السمكية.

– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.

– وعلى القرار رقم (134) لسنة 2008 بشأن تسويق الموارد السمكية.

– وعلى القرار رقم (190) لسنة 2017 بشأن شروط السماح باستيراد الربيان الطازج والمبرد.

– وعلى القرار رقم (1630) لسنة 2017 بشأن وقف الصيد عن طريق الجر الخلفي في المياه الإقليمية لدولة الكويت.

– وعلى القرار رقم (1682) لسنة 2017 بشأن تعديل القرار رقم 1630 لسنة 2017 وقف الصيد عن طريق الجر الخلفي في المياه الإقليمية لدولة الكويت.

– وعلى القرار رقم (1202) لسنة 2018 بشأن خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الربيان في المياه الدولية لعام 2018.

– وعلى القرار رقم (954) لسنة 2019 بشأن تعديل قرار رقم (1953) لسنة 2018 وقف خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الروبيان في المياه الدولية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (1712) لسنة 2020 بتفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير والمنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 1980/46.

– وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية.

– ولمقتضيات المصلحة العامة.

– واستنادا إلى السلطة المخولة لنا.

قرر

مادة أولى

1- يحظر على سفن الصيد الكويتية الخروج لصيد الربيان بالمياه الدولية وحمل أو استخدام شباك الجر الخلفي (الكوفة) خلال الفترة من 2021/2/1 وحتى 2021/7/31 كما يحظر صيد وتداول وتسويق الربيان المحلي خلال هذه الفترة.

2- يحظر على قوارب النزهة وأي قوارب أو سفن غير مرخص لها بالصيد حمل أو استخدام معدات الصيد كالشباك (الليخ) والقراقير وشباك الجر الخلفي (الكوفة) المجهزة للصيد.

مادة ثانية يسمح باستيراد الربيان الطازج والمبرد عبر المنافذ الجوية ومنفذ ميناء الشويخ ويقتصر الاستيراد عبر المنافذ البرية على الربيان المستزرع فقط وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة وفقاً للشروط والضوابط المعمول بها بشأن استيراد الربيان الطازج والمبرد.

مادة ثالثة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى التزام سفن الصيد الكويتية بمضمون هذا القرار.

مادة رابعة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية والإدارة العامة للجمارك في وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة خامسة على جميع المختصين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

المدير العام محمد يوسف سعود الصباح صدر في: 6 يناير 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي