(قرار وزاري رقم 380 لسنة 2018)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6860 المؤرخ 2018/3/20 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نمود صالح رجب صالح سعيد الشويعي - من زوجها المتوفى/ زايد وادي ماجد العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1- ريان زايد وادي ماجد العجمي مواليد الكويت 2003/1/26م.
2- ماجد زايد وادي ماجد العجمي مواليد الكويت 2007/9/20م.
3- روان زايد وادي ماجد العجمي مواليد الكويت 2008/10/20م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 30 رجب 1439 هـ
الموافق : 16 أبريل 2018 م
قرار وزاري رقم 389 لسنة 2018
بتحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء المجلس البلدي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (33 لسنة 2016) في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (94) لسنة 2018) بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.
- وعلى المرسوم رقم (114 لسنة 2018) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تحدد وتقسم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المحدد لها يوم السبت الموافق 2018/5/12 على النحو المبين بالكشوف المرفقة.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في: 7 شعبان 1439 هـ
الموافق: 23 أبريل 2018 م