إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 380 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

380 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 380 لسنة 2018)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 6860 المؤرخ 2018/3/20 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( 1 )

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نمود صالح رجب صالح سعيد الشويعي - من زوجها المتوفى/ زايد وادي ماجد العجمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1- ريان زايد وادي ماجد العجمي مواليد الكويت 2003/1/26م.

2- ماجد زايد وادي ماجد العجمي مواليد الكويت 2007/9/20م.

3- روان زايد وادي ماجد العجمي مواليد الكويت 2008/10/20م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 30 رجب 1439 هـ

الموافق : 16 أبريل 2018 م

قرار وزاري رقم 389 لسنة 2018

بتحديد وتقسيم لجان انتخاب أعضاء المجلس البلدي

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (33 لسنة 2016) في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (94) لسنة 2018) بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي.

- وعلى المرسوم رقم (114 لسنة 2018) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس البلدي.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تحدد وتقسم اللجان الرئيسية والأصلية والفرعية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المحدد لها يوم السبت الموافق 2018/5/12 على النحو المبين بالكشوف المرفقة.

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 7 شعبان 1439 هـ

الموافق: 23 أبريل 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي