إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 38 لسنة 2021 بشأن اشهار جمعية مرتقي.

رقم التشريع وسنته

38 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ((38/أ)) لسنة 2020 م

بإشهار جمعية مرتقى

وزير الشئون الاجتماعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية والجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (331) لسنة 2014م المتخذ في اجتماعه رقم 2014/13م المنعقد بتاريخ 2014/4/17م بشأن الاعتبارات القانونية لإشهار جمعيات النفع العام.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وعلى محضر اجتماع لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية رقم 2019/1 المنعقد بتاريخ 2019/3/18م بالموافقة على إشهار جمعية مرتقى.

- وعلى المذكرة المرفوعة للسيد وكيل الوزارة بتاريخ 2019/11/13 بشأن طلب إشهار وتأسيس جمعية مرتقى.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية مرتقى.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قـــــرر "

مادة ((1))

تشهر جمعية مرتقى لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

د. مشعان محمد العتيبي

صدر في: 12 شوال 1442 هـ

الموافق: 24 مايو 2021 م

ملخص النظام الأساسي لجمعية مرتقى

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل جمعية مرتقى ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف تطوير مهارات طلاب العلم والمتخصصين في العلوم الشرعية المنبثقة من السيرة النبوية، إقامة دورات شرعية وتربوية ومهارية وورش تدريبية لتساهم في صناعة شباب وفتيات قادرين على فهم السيرة النبوية وتطبيق تعاليمها في الحياة وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ، وتكوين قاعدة معرفية لوقاية الفرد من التطرف، وتأهيل الشباب لامتلاك أدوات فهم السيرة النبوية، وتعزيز القيم والمبادئ المستقاة من السيرة النبوية لتوعية الشباب ورقي المجتمع.

والمؤسسون هم:

1- د. مطلق جاسر مطلق الجاسر .

2- د. عواطف محمد علي عبد الهادي.

3- ناصر خالد ناصر الصانع.

4- عبد الله جابر احمد الحمد.

5- عبد الله يوسف سليمان الرشيدي.

6- عثمان شاهين عبد الله الفودري.

7- محمد خالد محمد الشايع.

8- عبد الرحمن حبيب حفيظ الذهبي.

9- عبد الله عيد سالم البذال.

10- محمد شاهين عبد الله الفودري.

11- مطلق مطير مجبل الشريجه الرشيدي.

12- سعد مطلق محمد المعصب.

13- محمد جاسر مطلق الجاسر.

14- ثامر محمد غنام المطيري.

15 - عبد الله عقيل عبدالله الابراهيم.

16- حبيب محمد زيد العدواني.

17- طلق حمود بخيت المطيري.

18- جزاع تركي صالح الجاوب.

19 - سعد يوسف عبد الله المعصب.

20- بدر يوسف عبد الله المعصب.

21 - مبارك ناصر حمد الشبال.

22- سالم سعد شبيب الدقباسي.

23- عمر يوسف عبد الله المعصب.

24- حسن مبارك علي المعصب.

25- عبد الله بدر مطر الرشيدي.

26- فهد مسلم عبد الله الرشيدي.

27- سعد متعب علي المعصب.

28- أحمد محمد سيف العدواني.

29- سعد عبد الله مرشد الدويلة.

30- تركي هادي محمد النمران.

31- سعد خالد حجي الهيفي.

32- نزال صلاح راشد المعصب.

33- فالح متعب علي المعصب.

34- أحمد متعب علي المعصب.

35- مؤيد السيد يوسف السيد يعقوب الطبطبائي.

36- عيسى صفر جعيش المطيري.

37- هذال عبد الله هذال المطيري

38- بدر علي فلاح الهيفي.

39- سعد فيحان محمد الزعبي.

40- فهد عبد الرزاق عبدالمحسن السبع.

41- مشاري رشيد فهيد الرشيدي.

42- فهد محمد مطلق الدويلة.

43- عبد العزيز فيصل محمد المطيري.

44- فهد مطلق محمد المعصب.

45- فيصل عبد الله سعود المعصب.

46- عبير جابر علي المري.

47- مشعل يوسف سليمان العبد الهادي.

48- نوره محمد حمد الهاجري.

49- انفال مساعد عوض العنزي.

50- نجلاء سعد مناحي الدوسري.

51- لولوه عدنان حمد الفارسي.

52- دانه سعد مناحي الدوسري.

53- مريم فريج خلف العنزي.

54- وسميه فرج عبيد العجمي.

55- فهد مسلم عبد الله الرشيدي.

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزامهم السنوي.

قرار وزاري رقم ((40/ أ)) لسنة 2021 م

بإشهار الجمعية الكويتية لسقيا الماء

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (5) لسنة 2021م المؤرخ 2021/1/21م.

- وبناءً على مذكرة قطاع التنمية الاجتماعية بتاريخ 2021/5/27م

- وعلى النظام الأساسي للجمعية (الكويتية لسقيا الماء).

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

" قــــــرر "

مادة ((1))

تشهر الجمعية الكويتية لسقيا الماء لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ((2))

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

د. مشعان محمد مشعان العتيبي

صدر في: 21 شوال 1442هـ

الموافق : 2 يونيو 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي