إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 379 لسنة 2019 بشأن معاملـة قصـر.

رقم التشريع وسنته

379 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 379 لسنة 2019)

بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم 29830 المؤرخ 2018/11/13 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ طلال أحمد فوزي أحمد قبلان - مواليد الكويت في 2007/3/29 ابن المواطنة/ فاتن عادل حمد عبداللطيف الرمضان - من مطلقها/ أحمد فوزي أحمد قبلان – أردني الجنسية - معاملة الكويتيين حين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الداخليــــــة

خالــد الجراح الصبـاح

صدر في: 25 شعبان 1440هـ

الموافق: 30 أبريل 2019م

(قرار وزاري رقم 394 لسنة 2019)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8260 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ خلف وليد مدعث عليثه الدوسري - مواليد الكويت 2005/3/29م ابن المواطنة/ عمشه خلف عليثه خلف الدوسري - من مطلقها/ وليـــد مـــدعث عليثـــه الدوســـــري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين حين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الداخليــــــة

خالــد الجراح الصبـاح

صدر في: 6 مايو 2019م

الموافق: 1 رمضان 1440هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي