وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 379 لسنة 2019)
بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر رقم 29830 المؤرخ 2018/11/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ طلال أحمد فوزي أحمد قبلان - مواليد الكويت في 2007/3/29 ابن المواطنة/ فاتن عادل حمد عبداللطيف الرمضان - من مطلقها/ أحمد فوزي أحمد قبلان – أردني الجنسية - معاملة الكويتيين حين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــــة
خالــد الجراح الصبـاح
صدر في: 25 شعبان 1440هـ
الموافق: 30 أبريل 2019م
(قرار وزاري رقم 394 لسنة 2019)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 8260 المؤرخ 2019/4/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ خلف وليد مدعث عليثه الدوسري - مواليد الكويت 2005/3/29م ابن المواطنة/ عمشه خلف عليثه خلف الدوسري - من مطلقها/ وليـــد مـــدعث عليثـــه الدوســـــري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين حين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الداخليــــــة
خالــد الجراح الصبـاح
صدر في: 6 مايو 2019م
الموافق: 1 رمضان 1440هـ