قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018
بنقل الاختصاصات الواردة في القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية المعدل بالقرار رقم 860 لسنة 2017،
- وعلى القرار الوزاري رقم 2302 لسنة 2016 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية، المعدل بالقرار رقم 1035 لسنة 2017،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة أولى
تنقل الاختصاصات المقررة في القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية على النحو التالي:
1- اختصاصات وزير الداخلية إلى وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
2- اختصاصات وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
ويستمر العمل باللوائح والقرارات والنظم المعمول بها حالياً إلى أن تعدل أو تلغى.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 7 شعبان 1439 هـ
الموافق: 23 أبريل 2018 م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 379 لسنة 2018)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 5262 المؤرخ 2018/3/1 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
تعامل القاصر / منيره فلاح حمود سلمان المطيري - مواليد الكويت في 2000/3/4 ابنة المواطنة/ مستوره علي مهنا علي العدواني – من مطلقها/ فلاح حمود سلمان المطيري سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 30 رجب 1439 هـ
الموافق : 16 ابريل 2018 م