أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 374 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي والثانية والرابعة من القرار الوزاري رقم 257 لسنة 2008بالسماح لشركة أعيان كابتيال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق عوائد العقاري وذلك برأس مال متغير ساري

قرار وزاري رقم 374 لسنة 2008
قرار وزاري رقم 374 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي والثانية والرابعة من القرار الوزاري رقم 257 لسنة 2008بالسماح لشركة أعيان كابتيال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق عوائد العقاري وذلك برأس مال متغير
🔍
قرار وزاري رقم 374 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي والثانية والرابعة من القرار الوزاري رقم 257 لسنة 2008بالسماح لشركة أعيان كابتيال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق عوائد العقاري وذلك برأس مال متغير 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين