قرار وزاري رقم 374 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي والثانية والرابعة من القرار الوزاري رقم 257 لسنة 2008بالسماح لشركة أعيان كابتيال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق عوائد العقاري وذلك برأس مال متغير
قرار وزاريرقم 374 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
374 لسنة 2008
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار وزاري رقم 374 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي والثانية والرابعة من القرار الوزاري رقم 257 لسنة 2008بالسماح لشركة أعيان كابتيال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق عوائد العقاري وذلك برأس مال متغير1 / 2