إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 374 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي والثانية والرابعة من القرار الوزاري رقم 257 لسنة 2008بالسماح لشركة أعيان كابتيال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق عوائد العقاري وذلك برأس مال متغير

قرار وزاري رقم 374 لسنة 2008
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

374 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 374 لسنة 2008 بشأن تعديل المادة الأولي والثانية والرابعة من القرار الوزاري رقم 257 لسنة 2008بالسماح لشركة أعيان كابتيال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق عوائد العقاري وذلك برأس مال متغير 1 / 2
صفحة 1 من 2
صفحة 2 من 2
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي