إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 373 لسنة 2016 بشأن أسعار التحصيل المحاى للاتصالات الدولية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1318 · 10 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

373 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

بإجراء طرح المزايدة وفقاً لتعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية .

مادة ثامنة : تقوم إدارة الخدمات العامة بدراسة العطاءات المقدمة من المستثمرين وإصدار التوصية اللازمة بالترسية تمهيداً لإرسالها الى جهاز الشئون المالية لاستكمال إجراءات التعاقد حسب اللوائح والنظم المقررة في هذا الشأن. كما تقوم الادارة بمتابعة تنفيذ العقود طوال فترة سريانها بالتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع المواقع المشمولة بالعقود والتأكد من الالتزام بالشروط العامة والخاصة، والتحقق من الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالكافتيريات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة .

مادة تاسعة : الإيجار لا يكون إلا عن طريق مزايدة علنية .

مادة عاشرة : لا يجوز استخدام العقار أو الموقع من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله .

مادة حادية عشرة : لا يجوز للمستثمر تأجير العقار للغير من الباطن مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة.

مادة ثانية عشرة : يجوز للوزارة إنهاء أو فسخ التعاقد مع المستثمر لدواعي المصلحة العامة .

مادة ثالثة عشر : تحتسب مدة العقد اعتبارا من تاريخ استلام المستثمر للموقع من الوزارة خالياً وبموجب محضر تسليم وبشروط ألا يزيد ذلك عن شهر واحد من تاريخ توقيع العقد مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة .

مادة رابعة عشر : في حالة تأخر المستثمر عن التوقيع على محضر الاستلام للموقع يتم إخطاره على عنوانه الثابت لدى الجهة الإدارية و تحتسب مدة العقد من تاريخ الإخطار مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة .

مادة خامسة عشر : تحدد مدة الإيجار في العقد والنص عليه بكراسة الشروط حسب كل حالة على حدة مع مراعاة التعميم رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية .

مادة سادسة عشر : يتعين مراعاة وتحديد الاشتراطات الصحية والهندسية وآلية التفتيش والمراقبة والجهة المسئولة عنها عند إعداد كراسة المزايدات حسب نوع النشاط .

مادة سابعة عشر : تطبق هذه اللائحة على جميع المواقع المملوكة أو المستغلة من الوزارة .

مادة ثامنة عشر : يعمل بموجب أحكام هذه اللائحة ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامها .

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (373) لسنة 2016

بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية

وزير المواصلات :

- بعد الاطلاع على المادة 130 من الدستور.

- وعلى المرسوم الأميري الصادر في 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2008/505) بتاريخ 2008/12/18 بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية.

- وبناء على الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2015/2014 بشأن إعادة النظر في القرار رقم (505) لسنة 2008 بشأن أسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية ليتناسب مع أسعار السوق السائدة لزيادة الإقبال على المكالمات الدولية.

- وبناء على الدراسة المقدمة من السيد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المالية لتخفيض اسعار التحصيل المحلي للاتصالات الدولية بنسبة 15% لمعظم دول العالم ماعدا دول مجلس التعاون والدول العربية.

- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة.

- و نظراً لمقتضيات الصالح العام.

( قرر )

المادة الأولى : تسرى التعريفة الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار في التحصيل المحلي للاتصالات الدولية بين دولة الكويت والدول المرفقة بالجدول.

المادة الثانية : على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات .

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2017/1/2 .

وزير الدولة لشئون الإسكان

وزير المواصلات بالوكالة

ياسر حسن أبل

أسعار التحصيل المحلي لخدمة الهاتف اعتبارا من 2017/1/2

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي